للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم، ومن صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (١): ان وقت الأضحية بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر وفى الأمصار ثلاثة أيام فلو ذبحها قبل وقتها فعليه تجديدها، ثم قال ولا تجزئ العوراء ولا العرجاء البين عرجها ولا التى انكسر قرنها الداخل ولا المقطوعة الاذن ولا الخصى من الفحول ولا المهزولة وهى التى ليس على كليتها شحم.

ولو اشتراها على انها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه.

ولو خرجت سمينة أجزأته.

وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة.

ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه وعليه تجديدها.

[حكم اعادة اللعان]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٢): انه انما يبدأ القاضى بالرجل فى أيمان اللعان لقول الله سبحانه وتعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ} (٣): والفاء للتعقيب فيقتضى أن يكون لعان الزوج عقيب القذف فيقع لعان المرأة بعد لعانه.

وكذا روى أنه لما نزلت آية اللعان وأراد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يجرى اللعان على ذينك الزوجين بدأ بلعان الرجل وهو صلّى الله عليه وآله وسلّم قدوة لأن لعان الزوج وجب حقا لها لأن الزوج ألحق بها العار بالقذف فهى بمطالبتها اياه باللعان تدفع العار عن نفسها.

ودفع العار عن نفسها حقها.

وصاحب الحق اذا طالب من عليه الحق بايفاء حقه لا يجوز له التأخير.

فان أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة ثم بالرجل فينبغى له أن يعيد اللعان على المرأة لأن اللعان شهادة والمرأة بشهادتها تقدح فى شهادة الزوج فلا يصح قبل وجود شهادته.

ولهذا فى باب الدعوى يبدأ بشهادة المدعى، ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع له كذا ها هنا.

فان لم يعد الحاكم لعان المرأة حتى فرق بينهما نفذت الفرقة لأن تفريقه صادف محل الاجتهاد لأنه يزعم أن اللعان ليس بشهادة بل هو يمين.


(١) شرائع الاسلام ج ١ ص ١٢٨ الى ص ١٣٠ الطبعة السابقة
(٢) بدائع الصنائع ج ٣ ص ٢٧٣ الطبعة السابقة
(٣) الاية رقم ٦ من سورة النور