للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى «الهداية» أن من قذف امرأة ومعها أولاد لم يعرف لهم أب، أو قذف الملاعنة بولد والوالد حى أو قذفها بعد موت الولد فلا حد عليه لقيام أمارة الزنا، وهى ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظرا اليها وهى شرط‍ الاحصان ومن قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم يحد عند أبى حنيفة، وقالا: لا حد عليه، وهذا بناء على أن تزوج المجوسى بالمحارم له حكم الصحة فيما بينهم عنده خلافا لهما (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى «حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» أن للمقذوف حد أبيه وأمه القاذف كل منهما له أى تصريحا، وأما قذفهما له بالتعريض فلا حد فيه ولا أدب وفسق الولد المقذوف بحده لابيه أو أمه فلا تقبل له شهادة، وكذا اذا وجب له قبل أبيه يمين فله تحليفه وكذلك أمه ليس له حدها ولا تحليفها فلا يمكن من ذلك ان طلبه ويصير بذلك فاسقا، وما مشى عليه المصنف ضعيف والمذهب أنه ليس للأبن حد أبيه ولا تحليفه وللمقذوف القيام بحد قاذفه وان علم مارمى به من نفسه قال فيها حلال له أن يحده لأنه أفسد عرضه، وللوارث القيام بحق مورثه المقذوف قبل موته بل وان قذفه بعد موته وبين الوارث بقوله من ولد وولده وان سفل وأب وأبيه وان علا ثم أخ فابنه فعم فابنه وهكذا ولكل من الورثة حق القيام بالمورث، وان حصل أى وجد من هو أقرب منه كابن الابن ومع وجود الابن لأن المعرة تلحق الجميع ولا سيما اذا كان المقذوف أنثى فليس كالدم يختص به الأقرب خلافا لأشهب القائل يقدم الأقرب فالأقرب للقيام بحق المورث المقذوف كالقيام بالدم وللمقذوف العفو عن قاذفه، أما الوارث القائم بحق قذف مورثه فليس له العفو اذا كان الميت أوصاه بالحد والا فله العفو (٢).

وجاء فى «المدونة الكبرى» للامام مالك:

أنه لو قال الأب لابنه: يا ابن الزانية، فقام الابن بحد أمه فانه يحد له من الأب، لأن الحد هنا ليس للابن انما هو لأمه، هذا اذا كانت الأم ميتة، أما اذا كانت الأم حيه فليس للولد أن يقوم بذلك الا أن توكله أمه (٣).

وجاء فى «الشرح الصغير» أنه ليس لمن قذفه أبوه أو أمه تصريحا حد والديه على الراجح - وهو مذهب المدونة، ومقابله يقول له حدهما ويحكم بفسقه وأما فى التعريض فلا يحد الأبوان اتفاقا (٤).

[مذهب الشافعية]

جاء فى «مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج» (٥) أنه لا يحد الأصل ولو أنثى بقذف الولد وان سفل كما لا تقبل به، واقتصاره على نفس الحد يقتضى أنه يعذر وهو المنصوص للايذاء، فان قيل قد قالوا فى كتاب الشهادات


(١) الهداية شرح بداية المبتدى للميرغينانى ح‍ ٤ ص ٢٠٣ - ٢٠٦ نفس الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٣٣١ طبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه.
(٣) المدونة الكبرى للامام مالك ح‍ ٤ ص ٣٩٤ نفس الطبعة السابقة.
(٤) الشرح الصغير ح‍ ٢ ص ٣٨٩.
(٥) مغنى المحتاج ح‍ ٤ ص ١٤٤.