للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال آخرون أن الشرط‍ يلزم. وذكروا أن القول بلزوم الشرط‍ هو الأقرب للرواية (١).

[مذهب الإباضية]

وذهب الإباضية الى أن هذا الشرط‍ جائز وأن الزوجة على شرطها ما لم تبرئه (٢) منه وقولهم أن الزوجة على شرطها يدل على وجوب الوفاء بالشرط‍ على الزوج.

ثانيا: اذا أسقط‍ الزوج حقه فى

المعاشرة الجنسية مع زوجته أو أسقطت

هى حقها فى ذلك

أو أسقط‍ حقه فى الزواج بغيرها بأن تزوجها على الا يطأها أو على ألا يتزوج عليها.

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: أن الشرطين باطلان والعقد صحيح ولا يسقط‍ حق الزوج بهذا الاشتراط‍ لأنها تحرم حلالا هو استمتاع الرجل بزوجته واباحة التزوج بأكثر من واحدة الى أربع وما يؤدى الى تغيير المشروع باطل فلا يجوز ولا يلزم الوفاء به وكذلك اذا كان اشتراط‍ عدم الوط‍ ء من قبل الزوجة (٣).

[مذهب المالكية والشافعية]

وقال المالكية والشافعية: أن الشرط‍ الأول يبطل عقد النكاح لأنه يخل بالمقصود

منه ويخالف موجبه الذى حدده الشارع وبينه أما الشرط‍ الثانى وهو ألا يتزوج عليها فانه شرط‍ باطل لأنه يؤدى الى تحريم المباح فلا يجوز ولا يسقط‍ حق الزوج فى التزوج ولا تأثير له على العقد لأنه لا يخل بالمقصود منه فيصح العقد ويبطل الشرط‍ (٤).

[مذهب الحنابلة]

وقال الحنابلة أن الشرط‍ الأول باطل والعقد صحيح لأنه يؤدى الى اسقاط‍ ما لم يجب ويخل بمقصود العقد.

أما الشرط‍ الثانى وهو ألا يتزوج عليها فهو صحيح ولازم ويجب على الزوج الوفاء به لأن فيه نفعا للزوجة وقد جرى به العرف فيكون لازما ولا أثر له على العقد وأن لم يوف به فللزوجة حق فسخ النكاح واذا أسقطت حقها فى ذلك سقط‍ (٥).

[مذهب الظاهرية]

ورأى ابن حزم فى هذين الشرطين كرأيه فى الشرط‍ السابق أن شرطا فى العقد فهو مفسوخ وأن شرطا بعده فهو عقد صحيح والشرطان باطلان لأن عقد النكاح عند الظاهرية لا يصح على شرط‍ من الشروط‍ الا على شرط‍ المهر وشرط‍ الامساك بالمعروف أو التسريح باحسان (٦).


(١) كفاية الاحكام.
(٢) شرح النيل ج ٣ ص ٩٠.
(٣) فتح القدير على الهداية ج ٢ ص ١٩٠ من باب المهر.
(٤) الخرشى ج ٣ ص ١٩٥ وتحفة المحتاج ج ٣ ص ٢٧٣.
(٥) المغنى والشرح الكبير ج ٧ ص ٤٤٧ وما بعدها وص ٥٢٦ وما بعدها وكشاف القناع ج ٣ ص ٥٢ وما بعدها وص ٦٧ وما بعدها.
(٦) المحلى ج ٩ ص ٥١٦.