للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملبيا أو ركب راحلة أو لقى رفقة أو أتى محظورا ناسيا … إلخ.

ولا يسن تكرار التلبية فى حال واحدة ..

ولا تكره الزيادة فيها. ويسن الدعاء بعدها والجهر بها.

إلا أن المرأة لا تجهر إلا بحيث تسمع رفيقتها ويقطعها الحاج إذا أخذ فى الرمى. والمعتمر إذا شرع فى الطواف.

وقال الخرقى رحمه الله تعالى إذا وصل إلى البيت.

ويحظر على المحرم بالحج الوط‍ ء (١)، ودواعيه، والنكاح، وقطع الشعر، وتقليم الأظافر وتغطية الرأس بملبوس وغيره ولبس المخيط‍، والطيب.

ويحرم عليه صيد البر المأكول وما تولد منه ومن غيره. ويحرم عليه أكل لحم الصيد إلا صيد الحلال.

فإذا أراد دخول مكة طاف سبعا ينوى به المفرد طواف القدوم. ثم يخرج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية. ثم يسير بسكينة إلى المزدلفة ويبيت بالمزدلفة إلى أن يصلى الفجر بغلس. ثم يأتى المشعر الحرام فيرقاه ويحمد الله ويكبر ويهلل. ثم يسير إلى منى. ثم يأتى مكة وطاف الفرض. ثم يسعى إن كان لم يسع مع طواف قدومه وإلا فلا يسعى. ثم قد حل من كل شئ. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. فإذا أراد أن يخرج طاف للوداع.

والمرأة كالرجل فى جميع ذلك كله إلا أنها لا ترمل ولا تضطبع ولا ترقى المشعر ولا الصفا والمروة وتقصر من شعرها قدر أنملة ولا وداع عليها مع حيض أو نفاس. ولا دم بسبب ذلك. لكن يسن أن تقف عند باب المسجد فتدعو.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى (٢): من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات فلا يخلو من أن يكون معه هدى أو ليس معه هدى. والهدى إما من الإبل أو البقر أو الغنم.

فإن كان لا هدى معه. وهذا هو الأفضل.

ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولا بدلا يجوز له غير ذلك.

فإن أحرم بحج أو بقران حج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أتمها لا يجزئه غير ذلك ثم إذا أحل منها ابتدأ الإهلال بالحج مفردا من مكة وهذا يسمى متمتعا.

وإن كان معه هدى ساقه مع نفسه فنستحب له أن يشعر هديه إن كان من الإبل وهو أن يضربه بحديدة فى الجانب الأيمن من جسده حتى يدميه ثم


(١) المحرر فى الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل للشيخ الامام مجد الدين أبو البركات ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين بن تيمية للشيخ شمس الدين بن مفلح الحنبلى المقدسى ج ١ ص ٢٣٦، ص ٢٣٧ وما بعدهما طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة ١٣٦٩ هـ‍ الموافق سنة ١٩٥٠ م
(٢) انظر كتاب المحلى للامام الجليل أبى محمد على بن أحمد ابن سعيد بن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٩٩ مسألة رقم ٨٣٣ الطبعة الأولى طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٤٩ هـ‍.