للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قياسا على ما لو تعدد ضرب أحد الآخر اذ لكل ضربة حق على حدة ان بينت وبالمجموع ان لم تتميز كل واحدة. وان كانت تارة ترضى وتارة يقهرها. لزمه صداق واحد أو لزمه عقر على قول. ولزمه بكل ما أكرهها صداق أو عقر على الصحيح. واذا كانت تنازعه وتجنب نفسها منه ويغلبها فذلك غصب وعدم رضا منها ولو ضيقت فرض عليها القتال. وان كان يريها أنه سيقتلها ان جاذبت نفسها فتركت لذلك لئلا تموت فذلك غصب أيضا. وان كان الواجب عليها أن تموت ولا تزنى (١).

[الاكراه فى المحرمات]

[مذهب الحنفية]

يحرم على الرجل أصل ممسوسته بشهوة.

وأصل ماسته وناظرة الى ذكره بشهوة.

والمنظور الى فرجها الداخل بشهوة ولا فرق فيما ذكر بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد واكراه على ذلك (٢). ولو اكره على وط‍ ء أم زوجته أو ابنتها تحرم عليه زوجته (٣).

[مذهب الشافعية]

الوط‍ ء باكراه ليس من وط‍ ء الشبهة فلا يترتب عليه تحريم ولا محرمية (٤).

[مذهب الحنابلة]

اذا استكره الابن امرأة أبيه على الوط‍ ء انفسخ نكاحها من أبيه. أما لو أكرهها على القبلة والمباشرة دون الفرج ففى ذلك روايتان احداهما: تنتشر الحرمة لأنها مباشرة تحرم فى غير النكاح والملك فأشبه الوط‍ ء.

ثانيهما: لا تنتشر لأنه ليس بسبب للبعضية فلا تنتشر الحرمة كالنظر والخلوة وخرج أصحابهم فى النظر الى الفرج والخلوة لشهوة وجها أنه ينشر الحرمة. كذلك اذا استكره الزوج أم امرأته أو ابنتها على الوط‍ ء فان ذلك يجعل امرأته تبين منه (٥).

[مذهب الظاهرية]

ان أخذ فرج الأب قهرا فادخل فى فرج زوجة الابن لم تحرم الزوجة على الابن لأنه لم ينكحها أما أن هدد أو ضرب حتى جامعها بنفسه قاصدا فهو زان مختار قاصد وعليه الحد وتحرم على الابن لأنه لا حكم للاكراه هنا (٦).

[الاكراه فى الرضاع]

[مذهب الحنفية]

الرضاع اكراها بشروطه المعتبرة عندهم يحرم. فلو آجر رجل لبن امرأة لضرتها كرها الصغيرة حرمتا على الزوج أبدا ان دخل بالأم


(١) شرح النيل ج‍ ٣ ص ١٢٢، ١٢٣.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٣٨٧.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٨٠.
(٤) قليوبى على المحلى ج‍ ٣ ص ٢٤٣.
(٥) المغنى لابن قدامة ج‍ ٧ ص ٢٢٦، ٢٢٧.
(٦) المحلى لابن حزم ج‍ ٨ ص ٣٣٥.