للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلناه، ولو باع أحد الشريكين سلمة بينهما، وهو وكيل في القبض وادعى المشترى تسليم الثمن إلى البائع وصدقه الشريك برئ المشترى من حقه وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر وهو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر، ولو ادعى تسليمه إلى الشريك فصدقه البائع لم يبرأ المشترى من شئ من الثمن؛ لأن حصة البائع لم تسلم إليه، ولا إلى وكيله والشريك ينكر، فالقول قوله مع يمينه، وقيل: يقبل شهادة البائع، والمنع في المسألتين أشبه (١).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): ومن أراد أن يبيع الرهن فلا يشتريه منه أحد سواء سمَّى من رهنه له أم لم يسمه إلّا ببيان أنه رهنه له، ومن كان بيده جنان (٢) لغائب فبيَّن أحد أن الغائب رهنه له أو باعه له فلا يحكم له به، ولكن يحجز عند من هو بيده ولا يمنع منه، وإن قدم الغائب وأنكر البيع أو الرهن أثبت الخصومة بينه وبين المدعى فيؤتى بالبيان فيحكم به، وقيل: إذا قدم وأنكر فلا يشتغل بإنكاره إلّا إن أحدث دعوة أخرى (٣).

وفى باب أخذ الشفعة من (شرح النيل) جاء: أنه إن اشترى بثمن معلوم لأجل معلوم، أما إن جهلاهما فلا بيع، فضلًا عن شفعة. قال المصنف: قال أحمد: لا تؤخذ الشفعة إن فسد البيع ولم تصح متمامته أو صَحَّتْ ولم يتامم، كبائع غيره بلا حجة وهو ينكر البيع،. . . ومن ادّعى - قيل - على رجل أنه بايعه قطعة من ماله وأنكر الرجل البيع فطلب الشفيع أخذ الشفعة بالقطعة لم يجده، وكذا إن طلب أخذ القطعة بالشفعة، ولو اعترف لجاز، وإن أقر البائع بالبيع وأقر المشترى أيضًا سَلَّم الشفيعُ الثمن للمشترى لا للبائع، كذا قيل، وإن أقر البائع وأنكر المشترى أعطى للبائع (٤).

وفى كتاب الشركة، فصل: لا تقعد شركة بين ورثة، جاء في (شرح النيل): "وإن قعد زمانًا بعد علمه بالبيع ثم أنكر البيع أو التصرف الذي تصرف مطلقًا، لم يجد حين لم ينكر البيع عند العلم، وإن ادّعى أنه لم يعلم فالقول قوله وعليه اليمين، إلا إن كان ليشاهد من أخذ ذلك من شريكه يتصرف فيه فلا يعذر في قوله أنه لم يعلم (٥).


(١) شرائع الإسلام: ١/ ٢١٦.
(٢) مزارع ونحوها.
(٣) شرح النيل: ١١/ ٢٧٣.
(٤) المرجع السابق: ١١/ ٣٩٤.
(٥) السابق: ١٠/ ٤٤٧.