للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه لا بد لها منه فنزل نزلة الماء الذى للشرب وذلك عليه وكذا هذا (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: لزم شراء الماء بثمن اعتيد وأن بذمته أن لم يحتج له أى يجب على المكلف الذى لم يجد ماء لطهارته أن يشتريه بالثمن المعتاد فى ذلك المحل وان كان الثمن فى ذمته بأن يشتريه بثمن الى أجل معلوم ان كان غنيا ببلده أو بترجى الوفاء ببيع شئ أو اقتضاء دين أو نحو ذلك ومحل وجوب شرائه اذا لم يحتج لذلك الثمن فى مصارفه والا جاز له التيمم (٢) انظر تيمم.

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: وفى ثمن الماء الذى تغتسل به وجهان.

أحدهما يجب على الزوج لأنها غرامة تتعلق بالوط‍ ء فكانت على الزوج كالكفارة.

والثانى يجب عليها لأن الغسل يجب للصلاة فكان ثمن الماء عليها (٣).

وفى نهاية المحتاج: ويجب فى الوقت شراؤه.

أى الماء. وان لم يكفه ولو بمحل يلزمه فيه القضاء فيما يظهر بثمن مثله أن قدر عليه بنقد أو عرض لأنه قادر على استعمال الماء فان بيع بغبن لم يكلف شراءه للضرورة، وان قلت الزيادة وأن بيع نسيئة لزمه شراؤه ان كان موسرا وماله حاضر أو غائب والأجل ممتد الى وصوله له، ولو زيد فى ثمنه بسبب التأجيل زيادة لائقة بالأجل لم يخرج بها عن كونه ثمن مثله، والمراد به القدر اللائق به فى ذلك الزمان والمكان ولا تعتبر حالة الاضطرار. فقد تصل الشربة دنانير ويبعد فى الرخص ايجاب مثل ذلك، نعم يسن له شراؤه اذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على ذلك (٤).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: من عدم الماء ووجده يباع بثمن مثله فى موضعه أو زيادة يسيرة يقدر على ذلك مع استغنائه عنه لقوته ومؤنة سفره لزمه شراؤه وان كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله لم يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا وان كانت الزيادة كثيرة لكن لا تجحف بماله فقد توقف أحمد فيمن بذل له ماء بدنانير ومعه مائة دينار فيحتمل اذن وجهين.

أحدهما يلزمه شراؤه لأنه واجد للماء قادر عليه فيلزمه استعماله.

والثانى لا يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا فى الزيادة الكثيرة فلم يلزمه بذلها كما لو خاف لصا يأخذ من ماله ذلك المقدار فان لم يكن معه ثمنه فبذل له بثمن فى الذمة يقدر على ادائه فى بلده فقال القاضى يلزمه شراؤه لأنه قادر على أخذه بما لا مضرة وقيل لا يلزمه شراؤه لأنه عليه ضررا فى بقاء الدين (٥).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: لا يجوز شراء الماء ولا ببعه ولهذا قال ابن حزم. ليس على من لا ماء معه أن يشتريه لا للوضوء ولا للغسل لا بما قل ولا بما كثر، فان اشتراه لم يجزه الوضوء به ولا الغسل وفرضه التيمم ودليل هذا ما روى أن


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ١ ص ٣٨ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الصغير للدردير ج‍ ١ ص ٦٩ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ٢١٥ الطبعة السابقة.
(٤) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج‍ ١ ص ٢٥٥ الطبعة السابقة.
(٥) المغنى لابن قدامة المقدسى على الشرح الكبير ج‍ ١ ص ٢٤٤، ٢٤٥ الطبعة السابقة.