للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بع للمحمول عنه أو نحو ذلك مثل أن يقول أقرض له أو أسلم له أو انقد له فأنا حميله (١).

ولا تجوز الحمالة للمغصوب منه أو المسروق منه على الغاصب أو السارق فى معين من المغصوبات والمسروقات لأن المعين لا تقبله الذمة ولأن الغصب والسرقة معصية فالحمالة عن الغاصب والسارق رفق بهما فى معصيتهما وتسهيل لأمر الغصب والسرقة الا أن تابا فيبقى أيضا أن المعين لا تقبله الذمة ولأن المغصوب موجود فلا يصح ضمان مثله أو قيمته اذا ضمن فلو تحمل للمغصوب أو المسروق منه بالقيمة أو المثل لجاز ولزم فى الحكم وبينه وبين الله سواء قدراهما أو أحدهما على الغاصب أو السارق أم لم يقدرا وكذا فى سائر التعديات قيل لا يشترط‍ فى ضمان التعدية رضى المحمول عنه لأن لصاحب الحق أن يأخذ من ماله قهرا حيث لا يجعل الى نفسه سبيلا وقيل يشترط‍ والا جبر على الأداء أو يأخذ صاحب الحق من ماله وهو الصحيح لأن الضمان عقد مع المضمون عنه فلا يصح بدون رضاه فكيف يعطى عنه ويدرك عليه بلا رضى منه.

ولا تجوز فى مضمون من الأمانات بأن يضمنهن على معنى أن يعطيه اياهن أو بمثلهن أو قيمتهن ان تلفن وما ضمن وهو ما كان من الأمانات فى ضمان المؤتمن بأن فعل فيها فعلا تصير به فى ضمانه مثل أن يبيعها ثم يردها بعينها أو يهبها ثم يردها أو ينقلها من مكانها لا لمصلحتها أو أخذها على نية الأكل وأقر بنيته أو أقرضها أو أخرجها ثم رجعت اليه بنفسها، لأن المعين لا يدخل الذمة ولا يصح المثل أو القيمة اذا رجع الى ذلك، لأن المضمون باق فلو تلفت وحمل عنه أحد بمثلها أو قيمتها لجاز (٢).

ولا تصح فى نفس أو جرح أو حد من حيث القصاص، لأنه لا يقوم أحد عن أحد فيما مرجعه البدن، لأن القصاص شرع زجرا وبه تبقى الحياة وصونا للأعراض والانساب والأموال كحد القذف والرجم والجلد وقطع السارق وعقوبة على الذنب فلا يوقع بمن ليس الذنب منه (٣).

[الاضافة فى الهبة]

[أولا - حكم اضافة الهبة الى وقت]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن من شرائط‍ الهبة أن لا تكون مضافة الى وقت بأن يقول وهبت هذا الشئ منك غدا أو رأس شهر كذا، لأن الهبة تمليك العين للحال وهو لا يحتمل الاضافة الى الوقت


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٦٥٥ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٦٥٦، ص ٦٥٧ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٦٥٩ نفس الطبعة.