للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

يضمن المسلم ما أتلفه من آلة لهو لذمى مستتر بها فان أظهرها فلا شئ على متلفها مسلما كان أو كافرا (١).

١٠ - إتلاف الوديعة: (انظر وديعة).

١١ - إتلاف اللقطة (انظر لقطة).

١٢ - إتلاف اللقيط‍ (انظر لقيط‍).

١٣ - إتلاف الشريك (انظر شركة).

١٤ - إتلاف الموقوف (انظر وقف).

١٥ - إتلاف العارية (انظر عارية).

«الإتلاف من البغاة والإتلاف عليهم».

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: قوله: (٢) من شروط‍ وجوب الضمان أن يكون فى الوجوب فائدة فلا ضمان على المسلم بإتلاف مال الحربى ولا على الحربى بإتلاف مال المسلم فى دار الحرب وكذا لا ضمان على العادل إذا أتلف مال الباغى ولا على الباغى اذا أتلف مال العادل لأنه لا فائدة فى الوجوب لعدم إمكان الوصول إلى الضمان لانعدام الولاية.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن المدونة (٣) ولم يضمن متأول أتلف نفسا ومالا ثم قال:

والخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماء والأموال ثم تابوا ورجعوا وضعت الدماء عنهم ويؤخذ منهم ما وجد بأيديهم من مال بعينه وما استهلكوه لم يتبعوا به ولو كانوا أملياء لأنهم متأولون.

[مذهب الشافعية]

قال فى نهاية المحتاج (٤) - وما أتلفه باغ على عادل وعكسه أن لم يكن ذلك فى القتال ولم يكن من ضرورته ضمن متلفه نفسا ومالا وقيده الماوردى بما إذا قصد أهل العدل التشفى والانتقام لا إضعافهم وهزيمتهم وإلا فلا ضمان لأمر العادل بقتالهم ولأن الصحابة رضى الله عنهم لم يطالب بعضهم بعضا بشئ نظرا للتأويل وفى نفس المصدر قال: والمتأول بلا شوكة لا يثبت له شئ من أحكام البغاة فحينئذ يضمن ما أتلفه ولو فى القتال كقطاع الطريق وعكسه وهو مسلم له شوكة لا بتأويل كباغ فى عدم الضمان لما أتلفه فى الحرب أو لضرورتها.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير (٥) - إذا لم يمكن دفع أهل البغى إلا بقتلهم جاز قتلهم ولا شئ على من قتلهم من إثم ولا ضمان ولا كفارة لأنه فعل ما أمر به وقتل من أحل الله قتله وأمر بمقاتلته، وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغى حال الحرب من المال لا ضمان فيه لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى ثم قال: وليس على أهل البغى أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى لابن حزم (٦) - قوله من تأول من أهل البغى تأويلا يخفى وجهه على


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٤٤٩
(٢) ج‍ ٧ ص ١٦٨ الطبعة الاولى
(٣) الحطاب ج‍ ٦ ص ٢٧٩ باب الباغية
(٤) ج‍ ٧ ص ١١٦
(٥) ج‍ ١٠ ص ٦٠، ٦١ الطبعة الأولى
(٦) ج‍ ١١ ص ١٠٧ مسألة ٢١٥٥ الفقرة الخامسة