للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره. ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها. أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها. ولو كان أبوها حيا قيل لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا، وقيل: العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به، وقيل أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر.

ويرى المالكية (١):

أن الولى قسمان: مجبر، وغير مجبر.

فالمجبر المالك ولو أنثى، فالأب له الإجبار ولو بدون صداق، ولو كان الزوج أقل حالا منها أو لقبح منظر.

والإجبار لثلاث من بناته:

الأولى: البكر ما دامت بكرا ولو عانسا بلغت ستين سنة أو أكثر، إلا إذا رشدها الأب، أى جعلها رشيدة أو أطلق الحجر عنها لما قام بها من حسن التصرف، فلا جبر عليها حينئذ ولا بد أن تأذن بالقول كما يأتى، أو أقامت سنة ببيت زوجها ثم تأيمت وهى بكر.

الثانية: ثيب صغيرة لم تبلغ، تأيمت أو كبرت وزالت بكارتها بزنا ولو تكرر منها، أو لدت منه، أو زالت بكارتها بعارض لا بنكاح فاسد.

الثالثة: مجنونة إلا من تفيق فتنتظر إفاقتها.

وقال (٢): والأولى عند تعدد الأولياء تقديم ابن للمرأة فابنه على الأب فأب للمرأة فمرتبته بعد الابن وابنه. وقيل تقديم أولى الوليين واجب لا سنة، فإن فقد المجبر ينتقل الحق لمن يليه الأقرب فالأقرب.

وقال (٣): ويزوج السفيه ذو الرأى مجبرته بإذن وليه، وإن لم يأذن له نظر الولى ما فيه المصلحة، فإن كان صوابا أبقاه وإلا رده.

وقال (٤): وإذا تزوج صغير بغير أذن وليه كان لوليه فسخ عقده إذا اطلع عليه، ولا مهر للزوجة ولا عدة عليها إن وطئها ولو أزال بكارتها، لأن وطأه كالعدم وفسخه بطلاق. وإذا تزوج سفيه (٥) بغير أذن وليه كان للولى رد نكاحه بطلقة فقط‍ بائنة إن لم يرشد. وللزوجة إن فسخ الولى النكاح ربع دينار إن دخل بها لأن كل عقد مختلف فى صحته يفسخ بطلاق ويحرم الأصول والفروع كالعقد الصحيح. فالعقد الفاسد المختلف فيه يحرمها على أصوله وفروعه ويحرم عليه أصولها لأن العقد على البنات يحرم الأمهات.

وقال (٦): وجبر أب ووصى وحاكم ذكراً مجنونا مطيقا وصغيرا لمصلحة والصداق على الأب إذا جبر ابنه الصغير أو المجنون أن أعدما، أى لم يكن لهما مال. ولو شرط‍ الأب خلافه فان كانا موسرين فعليهما المهر، ولا يلزم الوصى والحاكم مطلقا إلا لشرط‍ من ولى الزوجة على الأب أو على الوصى أو على الحاكم فيعمل به. وان اختلف الابن والأب على التزام المهر، فإن كان قبل الدخول فسخ ولا مهر وإن لم يلتزمه أحدهما، وإن كان بعد الدخول حلف الأب وبرئ ولزم الزوج صداق المثل وحلف أن كان أقل من المسمى، ويرجع للأب نصف


(١) الشرح الصغير ج‍ ١ ص ٣٤٧.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٥٠.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٦٠.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٦٠.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٦٣.
(٦) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٦٢.