ذلك فوق الازار فيكون عملا بعموم اللفظ (١).
[مذهب المالكية]
روى الدسوقى فى حاشيته خلاف علماء المالكية فى حكم الاستمتاع بالزوجة فى الحيض وحدوده فقال: ظاهر كلام الدردير ومن تبعه أنه يحرم الاستمتاع بالزوجة وهى حائض بما بين السرة والركبة بالجماع وبغير الجماع من لمس ومباشرة ولو على حائل، وهما - أى السرة والركبة - خارجان عن هذا الحكم.
وفى البنانى: الذى لابن عاشر ما نصه «ظاهر عباراتهم جواز الاستمتاع بما تحت الازار - وهو ما بين السرة والركبة - بغير الوط ء من لمس ومباشرة ونظر حتى الفرج.
وقال أبو على المسناوى: نصوص الائمة تدل على أن الذى يمنع تحت الازار هو الوط ء فقط لا التمتع خلافا للدردير ومن تبعه.
وقال ابن الجلاب: لا يجوز وط ء الحائض فى فرجها ولا فيما دون الفرج.
ومثل ذلك فى عبارة عبد الوهاب وابن رشد وابن عطية وابن عرفة وغيرهم.
وقال الشيخ الدردير العدوى:
ان الحطاب ذكر فى شرح الورقات: أن المشهور حرمة الاستمتاع بما تحت الازار ولو بغير الوط ء.
ثم تعقب الدسوقى هذه الاقوال بقوله:
فظهر من هذا ان الوط ء فيما تحت الازار سواء كان فرجا أو غيره حرام باتفاق.
وأما التمتع بغير الوط ء كاللمس والمباشرة فيما تحت الازار ففيه قولان مرجحان:
أحدهما بالمنع ولو من فوق حائل وهو المشهور.
والثانى عدم المنع.
وأما النظر الى ما تحت الازار ولو الى الفرج فلا حرمة فيه ولو التذ بالنظر، وهذا الخلاف الذى ذكر انما هو فى الاستمتاع بما بين السرة والركبة.
أما ما عدا السرة والركبة من بقية أجزاء الجسم فانه يجوز الاستمتاع بكل أجزاء جسمها قال الدردير كالاستمتاع بيدها وصدرها وقال الدسوقى: وكذا عكن بطنها، وذلك مثل أن يستمنى بما ذكر من الامور الثلاثة أى يدها وصدرها وبطنها.
واذا انقطع دم الحيض فلا يسوغ له الاستمتاع بما حرم عليه الا بعد أن تطهر بالماء فلا يحل ذلك بعد تيمم تحل به الصلاة لأنه - وان حلت
(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ١١٩ الطبعة المتقدمة.