للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء في النيل (١) وشرحه أنه وجب على قادر بالغ عاقل حر عند الجمهور وهو القول الصحيح وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى أخذ ضالة غنم ضأنًا أو معزًا وحفظها لربها من تلف إن وجدت بحيث لا يرجع إليها قبله أي قبل التلف بأكل سبع أو عطش أو جوع أو سرقة ويضمنها لربها إن عرفه وللفقراء إن لم يعرفه إذا لم يأخذها لأن حفظها واجب عليه ويؤديها آخذها لربها إن عرفه وإلا حفظها وعرفها وكانت عنده أمانة كما هي في حين أخذها أمانة حتى يجئ أو تموت على المختار عند بعض فإن مات أوصى بها هذا هو الأحوط ولا يضمنها إن ماتت بلا تعد منه ولا تضييع وله ثواب الواجب على ذلك وبيعها وأنفق ثمنها فإن بان صاحبها خيره بين الثواب والغرم فليس هذا القول المختار منافيًا لقوله هي لك أو لأخيك ونحوه من الأحاديث لأن إثباتها لواجدها بعد التعريف ليس إيجابًا بل إباحة بالإجماع ثم إنه رآها تموت بنحو مرض فليذبحها ويحفظ لحمها وجلدها وإن خاف فسادًا باعهما وحفظ ثمنهما لربها.

[الأمين في الرهن]

[مذهب الحنفية]

جاء في المبسوط (٢): إذا وُضِع الرهن عند عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن كان ضامنًا له لأنه خالف فيما صنع وكل واحد منهما منعه من دفعه إلى الآخر بغير رضاه فيكون الدفع خيانة في حقه، وكذلك لو استودعه رجل أجنبى لأن العدل أمين في حفظ الرهن كالمستودع، والمودع إذا أودع أجنبيًا صار ضامنًا وإن أودعه بعض من في عياله لم يضمنه لأنه يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ مال نفسه فكذلك العدل وكذلك المرتهن لو كان الرهن عنده فدفعه إلى من في عياله لم يضمنه وإن دفعه إلى أجنبى كان ضامنًا للعين، وإذا كان العدل رجلين والرهن مما لا يقسم فوضعاه عند أحدهما كان جائزًا ولا ضمان فيه كالمودعين لأنه لما أودعهما مع علمه بأنه لا يتهيأ لهما الاجتماع على حفظه آناء الليل وأطراف النهار فقد صار راضيًا بترك أحدهما إياه عند صاحبه وإذا كان مما يقسم اقتسماه فكان عند كل واحد منهما نصفه فإن وضعاه عند أحدهما ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا ضمان عليه لأن كل واحد منهما مؤتمن فيه، ولو سافر العدل أو انتقل من البلد فذهب بالرهن معه لم يضمنه لأنه أمين في العين كالمودع وللمودع أن يسافر بالوديعة عندنا ثم قال في المبسوط (٣) تحت عنوان الرهن الذي لا يضمن صاحبه. وإذا ارتهن عبدًا بألف درهم وقبضه وقيمته ألف درهم ثم وهب المرتهن المال للراهن أو أبرأه منه ولم يرد عليه الرهن حتى هلك عنده من غير أن يمنعه إياه فهو ضامن في القياس قيمته للراهن وهو قول زفر رحمه الله تعالى وفى الاستحسان لا ضمان عليه وهو قول علمائنا


(١) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش باب اللقطة.
(٢) المبسوط جـ ٢٠ ص ٧٨، ص ٧٩.
(٣) المرجع السابق جـ ٢٠ ص ٨٩، ص ٩٠.