للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعينة تعيينها وفى اشتراط‍ رؤيتها الخلاف فى صحة بيع الغائب والأظهر الاشتراط‍ (١)

[مذهب الحنابلة]

ويرى الحنابلة أنه لا يشترط‍ فى الاجارة لركوب الدابة بيان الذكورة والأنوثة أو النوع كعربى أو برذون لأن التفاوت بسبب ذلك يسير ويشترط‍ فى الحمل بيان المحمول وفى الحرث معرفة الأرض (٢).

[مذهب الظاهرية]

جوز ابن حزم اجارة الأشياء والأعيان اذا بين ما يقتضيه العقد من بيان كذكر المدة وبيان الشئ المستأجر وبيان المنفعة (٣) ولا يجوز اجارة الأرض أصلا لا للحرث ولا للغرس ولا للبناء عليها ولا لشئ من الأشياء أصلا لا لمدة قصيرة ولا لمدة طويلة ولا لغير مدة مسماة ولا بدنانير ولا بدراهم ولا بشئ أصلا فمتى وقع فسخ أبدا ولا يجوز فى الأرض الا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها أو المغارسة كذلك فقط‍ أما ان كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون الأرض تبعا له غير داخلة فى الاجارة أصلا، برهان ذلك ما روى عن رافع أنه قال سمعت عمى وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فذكر الحديث وفيه ان ابن عمر ترك كراء الأرض قال: وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين (٤).

[مذهب الزيدية]

وكذلك يرى الزيدية فى اجارة العين المعينة وجوب وجودها فى ملك المؤجر عند العقد لأنه فى الحقيقة بائع أما المؤجر فاذا كان مؤجرا للحمل لم يلزم أن يكون المحمول موجودا فى ملكه يوم العقد اذا لم يعينه أما اذا عينه فلا بد أن يكون موجودا فى ملكه والا لم تصح الاجارة لأن العمل لا يمكن تسليمه عقب العقد واذا تلف المحمول بعد تعيينه بطلت الاجارة، وتعيين المحمول اما بالمشاهدة أو بالوصف بما يتعين به وليس للمكرى استبدال الاعيان المستأجرة الا برضا المستأجر ويجب على المكرى اذا لزم عليه السير مع المكترى عرفا وضع الحمل على الدابة وحطه ونحو ذلك مما يقضى به العرف (٥) وهم يوافقون الحنفية فى بقية الأحكام السابقة.

[مذهب الإمامية]

كل ما صحت اعارته صحت اجارته فكل عين أمكن استيفاء منفعتها مع بقائها صحت اجارتها وتجوز اجارة الأرض للزراعة دون كراهة سواء أكان ذلك بذهب أم بفضة أم بمطعوم غير خارج منها أم من جنس ما يخرج منها أما اذا استأجرها بما يخرج منها فانه لا يجوز ولا خلاف بين العلماء فى جواز استئجار العقار والدواب والأعيان المشاهدة والموصوفة ويجب فى الأعيان المشاهدة رؤية كل ما يتعلق الغرض به فان كانت دارا احتيج الى رؤيتها لتعرف سعتها وضيقها ومرافقها وهكذا (٦).


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٨٥.
(٢) غاية المنتهى ج‍ ٣ ص ٥٨٣ وما بعدها.
(٣) المحلى ج‍ ٨ ص ١٨٣.
(٤) المحلى ج‍ ٨ ص ١٩٠.
(٥) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٩٠ وما بعدها.
(٦) تحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ٢٤٢.