للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): أن من أخرج زكاة ماله الغائب ثم تبين أن المال قد تلف فان قامت له بينة على ذلك فله أن يسترد ما أعطى وان فاتت أدى الامام اليه ذلك من سهم الغارمين لانهم أخذوها وليس لهم أخذها، وقال ابن حزم (٢): لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولا بطرفة عين فان فعل لم يجزه وعليه اعادتها ويرد اليه ما أخرجه قبل وقته ولا يجوز (٣) أن يعطى المزكى زكاته لمن ليس من أهلها سواء كان عامدا أو جاهلا وعلى الآخذ أن يرد ما أخذ.

[حكم استرداد ما زاد على واجب الزكاة]

قال ابن حزم (٤): النخل اذا أزهى خرص (أى حزر وقدر ما عليها من الرطب تمرا) والزم الزكاة، فاذا غلط‍ الخارص أو ظلم فزاد أو نقص رد الواجب الى الحق فأعطى ما زيد عليه وأخذ منه ما نقص لقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ‍، شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً} {فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ٥» والزيادة من الخارص ظلم لصاحب الثمرة بلا شك وقال تعالى:

«وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٦»،} فلم يوجب الله تعالى على صاحب الثمرة الا العشر.

[مذهب الزيدية]

[حكم استرداد الزكاة اذا تغير حال الآخذ]

اذا دفعت (٧) الزكاة الى فقير لاجل فقره فالعبرة بحال الفقير وقت الاخذ للزكاة فان كان وقت تعجيلها فقيرا أجزت ولو غنى بعد ذلك قبل وجوبها هذا على القول بأن العبرة بحال الاخذ حيث لم يشرط‍ على الفقير لانه قد ملكها بالاخذ فأما مع الشرط‍ فقد قالوا: هى باقية على ملك صاحبها فيكمل بها النصاب ونحو ذلك ولان المراد بحال الاخذ لم يكن حال القبض بل المراد حال وقوعه عن الزكاة اذ لا يسمى الآخذ للزكاة الا ذلك فيستردها فى هذه الصورة ولا كلام وفى البحر الزخار (٨) أن العبرة بحال الاخذ فلا يستردها ممن ارتد أو غنى بعد الصرف اليه اذ قد ملكه.


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٦ ص ٩١ مسألة رقم ٦٨٨.
(٢) المحلى لابن حزم ج ٦ ص ٩٥، ٩٦ مسالة رقم ٦٩٣.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٦ ص ١٤٤ مسألة رقم ٧١٩.
(٤) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٥٦ مسألة رقم ٦٥٠ الطبعة السابقة.
(٥) الآية رقم ١٣٥ من سورة النساء.
(٦) الآية رقم ١٩٠ من سورة البقرة.
(٧) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار وهامشه ج ١ ص ٥١٢ الطبعة السابقة.
(٨) كتاب البحر الزخار للمرتضى ج ٢ ص ١٧٨ الطبعة السابقة.