للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها بين القصاص من أطراف الرجل على أن تلتزم بالفرق بين دية طرف الرجل المقطوع وبين دية طرفها أو تترك وترضى بالدية وان كان من المرأة على أطراف الرجل كان له أن يقتص من أطراف المرأة وليس له سوى ذلك وفى شرح الابانة عن زيد أن أطراف الرجل والمرأة سواء وعند زيد بن على وأحمد بن عيسى لا تؤخذ أطراف الرجل بأطراف المرأة (١).

[مذهب الإمامية]

ويرى الشيعة الجعفرية الا يؤخذ العضو الصحيح بالعضو المعيب الذى ذهبت فائدته ويؤخذ المعيب بالصحيح وللمجنى عليه حيث الفرق بين الديتين وفى المبسوط‍ عندهم ليس له أخذ الفرق لرضاه بالقطع (٢).

أما القصاص من أطراف الرجل وأطراف المرأة فأنهم يرون فى ذلك أن للمرأة أن تقتص من الرجل اذا اعتدى عليها بقطع طرف من أطرافها فيما كانت ديته دون ثلث دية الرجل فاذا بلغت ديته الثلث أو زادت رجعت دية المرأة الى النصف وعندئذ يقتص لها مع رد التفاوت بين الديتين وكذلك الحكم فى الجراح (٣).

[مذهب الإباضية]

ذهب الإباضية الى أن القصاص اذا ما سقط‍ فى محل من شأنه يجب فيه وذلك بسبب من أسباب سقوطه وجب الأرش (٤) ولاشتراط‍ المماثلة فيه لم يجب بين عضوين غير متماثلين وعلى ذلك اختلف الرأى فى جريان القصاص بين أطراف الرجل والمرأة فقيل لا يجرى وقيل يجرى فاذا اقتصت المرأة من الرجل ردت له ما زاد عضو على عضوها فى الأرش واذا اقتص منها زادت له مثل ذلك وقيل اذا اقتصت منه لا تزيده شيئا وقيل لا تقتص امرأة من رجل بخلاف العكس (٥).

(ب) عند تعذر القصاص بسبب عدم امكان المماثلة وعدم الأمر فى التنفيذ وذلك كما فى الجراح مما هو دون الموضحة ونحوها مما لا يتأتى فيه المماثلة عند القصاص وذلك محل اتفاق بين المذاهب حتى لا يكون اعتداء بغير جزاء ولا يهدر جرح يجب فى مثلها القصاص لولا تعذر المماثلة عند التنفيذ - وذلك ما ينطبق عليه ما جاء فى الهداية اذا امتنع القصاص وجبت الدية وما جاء فى شرح النيل اذا ما سقط‍ القصاص فى محل من شأنه ان يجب فيه لسبب من الأسباب وجب الأرش (٦).

(ج‍) اذا تعدد الجناة على الطرف


(١) الازهار ح‍ ٤ ص ٣٨٩، ص ٣٩٥ وما بعدها.
(٢) تحرير الاحكام ح‍ ٢ ص ٢٥٠.
(٣) تحرير الاحكام ح‍ ٢ ص ٢٤٥.
(٤) شرح النيل ح‍ ٨ ص ٢٠٨.
(٥) المرجع السابق.
(٦) الهداية ح‍ ٨ ص ٢٦٨ والشرح الكبير للدردير ح‍ ٤ ص ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٥٢ ونهاية المحتاج ح‍ ٧ ص ٢٦٩، ٢٧٣ وكشاف القناع ح‍ ٣ ص ٣٧٠ والازهار ح‍ ٤ ص ٣٨٥ وتحرير الاحكام ح‍ ٢ ص ٢٤٠ والنيل ح‍ ٨ ص ٨٨.