للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان نقلها من شمس الى ظل، أو من ظل الى شمس حتى تخللت ففيه وجهان.

أحدهما: تطهر، لأن الشدة قد زالت من غير نجاسة خلفتها.

والثانى: لا تطهر، لأنه فعل محظور توصل به الى استعجال ما يحل فى الثانى، فلم يحل به، كما لو قتل مورثه، أو نفر صيدا حتى خرج من الحرم الى الحل (١).

والأصح فى هذا: الطهارة.

والوجهان جاريان فيما لو فتح رأسها ليصيبها الهواء استعجالا للحموضة (٢).

وأمساك الخمر المحترمة لتصير خلا جائز، هذا هو الصواب الذى قطع به الأصحاب.

وأما غير المحترمة فيجب اراقتها، فلو لم يرقها فتخللت طهرت، لأن النجاسة للشدة، وقد زالت.

وحكى الرافعى وجها: أنها لا تطهر، لأنه عاص بامساكها فصار كالتخليل.

والمذهب الأول.

ومتى عادت الطهارة بالتخليل طهرت أجزاء الظروف للضرورة (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى ما يفيد: أن الخمر اذا صارت خلا بفعل لم تزل عن تحريمها، فقد روى أبو سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقلت يا رسول الله: أنه ليتيم فقال أهريقوه: رواه الترمذى، وقال: حديث حسن.

وعن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتخذ الخمر خلا؟ قال: لا

وعن أبى طلحه أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: أهرقها، فقال: أفلا أخللها؟ قال: لا.

وهذا نهى يقتضى التحريم ولو كان الى استصلاحها سبيل لم يجز اراقتها بل لارشدهم اليه سيما، وهى لأيتام يحرم التفريط‍ فى أموالهم.

ولأنه أجماع الصحابة، فقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صعد المنبر


(١) المجموع شرح المهذب للنووى ج‍ ٢ ص ٥٧٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للنووى ج‍ ٢ ص ٥٧٦ الطبعة السابقة.
(٣) المجموع شرح المهذب ج‍ ٢ ص ٥٧٧ الطبعة السابقة.