للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد سبقت الاشارة الى أن ما يخل بالمروءة أن كان سببه الفسق فى الدين والخروج على احكامه فهو مسقط‍ للعدالة قطعا.

وان كان سببه شيئا آخر غير الفسق فى الدين. فان المرجع فيه وفى اعتباره مخالفا ومسقطا للعدالة العرف، لأنه يختلف باختلاف عادات الناس وأعرافهم فى كل زمان ومكان.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير للامام الدردير (١) وحاشية الدسوقى عليه: عن حكم الشهادة وشروطها ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل ما يأتى:

حكم الشهادة.

قال: والتحمل للشهادة ان افتقر اليه أى احتيج اليه بأن خيف ضياع الحق من مال أو غيره - فرض كفاية اذ لو تركه الجميع لضاع الحق، ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية بأن لم يوجد من يقوم به غيره. وظاهر الكلام ولو فاسقا عند التحمل اذ قد يحسن حاله عند الأداء أو لا يقدح فيه الخصم والعبرة بوقت الأداء.

ويجوز للمتحمل أن ينتفع على التحمل الذى هو فرض كفاية.

أما الذى يتعين فيه التحمل فلا يجوز الانتفاع عليه.

وأما الأداء فلا يجوز الانتفاع عليه مطلقا.

واذا لم يفتقر الى التحمل ولم يحتج اليه بأن كان لا يترتب على ترك التحمل ضياع حق فلا يكون فرض كفاية، بل قد يكون حراما كتحمل شهادة الزنا اذا كان عدد الشهود أقل من أربعة.

وقد يكون جائزا كرؤية هلال لم يتوقف عليه حكم شرعى.

ويتعين الأداء على المتحمل، أى اعلام الحاكم أو جماعة المسلمين بما تحققه من مسافة بين المتحمل ومحل الأداء كبريدين وهى أربعة وعشرون ميلا.

كما يتعين الأداء على شاهد ثالث ان لم يكتف بشهادة الشاهدين قبله عنند الحاكم لاتهامهما بما يمنع من قبول شهادتهما، كعداوة، أو قرابة، أو عدم عدالة، أو نحو ذلك، فيتعين حينئذ على الشاهد الثالث ممن تحملوا الشهادة أن يؤدى شهادته عند الحاكم محافظة على الحق من الضياع.

وكذا يتعين على رابع وخامس حتى يثبت الحق.


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٤ ص ١٩٩ وما بعدها الطبعة السابقة.