للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنزل خارجا منها احتمل ان يكون لم يعزله بجملته وسبقه شئ كان عنه الولد فوجب أن يلزمه لانها صارت فراشا له بوطئه اياها فوجب ان يلحق به حتى يوقن أنه ليس منه، وقوله صلّى الله عليه وسلّم فى حديث العزل «ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهى كائنة» اخبار ان الولد قد يكون مع العزل اذا شاء الله أن يكون.

وقال فى آخر كتاب الاستبراء من المدونة:

ومن قال كنت أطأ أمتى ولا أنزل فيها فان الولد يلحقه ولا ينفعه ان يقول كنت أعزل (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى «نهاية المحتاج» انه اذا أحبل السيد أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة كمضغة فيها صورة آدمى ظاهرة أو خفية، أخبر بها القوابل - ويعتبر أربع منهن أو رجلان خبيران أو رجل وامرأتان - عتقت بموت السيد لما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة عن دبر منه» (٢) ولان ولدها كالجزء منها وقد انعقد حرا فاستتبع الباقى كالعتق، لكن العتق فيه قوة من حيث صراحة اللفظ‍ فأثر فى الحال، وهذا فيه ضعف فأثر بعد الموت، ولما روى البيهقى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال: أم الولد أعتقها ولدها وان كان سقطا، نعم لو مات بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه لم تعتق الا بتمام انفصاله.

وقول صاحب المنهاج: أحبل، بشمل احباله بوط‍ ء حلال أو حرام بسبب حيض أو نفاس أو احرام أو فرض صوم، أو اعتكاف، أو لكونه قبل استبرائها أو لكونه ظاهر منها ثم ملكها قبل التكفير أو لكونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو مكاتبة، أو لكونها مسلمة وهو كافر. وليس شرطا ان يقوم السيد باحبالها، فلو استدخلت ذكره أو ماءه المحترم وعلقت منه ثبت ايلادها وعتقت بموته.

ولا بد للسيد من أن يكون بحيث يولد لمثله ولا فرق بين كونه عاقلا ومجنونا، ومختارا ومكرها ومحجورا عليه بسفه.

ومحل ما ذكر اذا لم يتعلق بالأمة حق الغير، والا لم ينفذ الايلاد، كما لو أولد راهن معسر مرهونة بغير اذن المرتهن الا أن يكون المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم فان انفك الرهن نفذ فى الأصح، وكما لو أولد مالك معسر أمته الجانية المتعلق برقبتها مال الا ان كان المجنى عليه فرع مالكها، وكما لو أولد محجور فلس أمته كما رجحه السبكى والاذرعى والدميرى رحمهم الله تعالى - وهو المعتمد.


(١) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج‍ ٦ ص ٣٥٦، ص ٣٥٧ فى كتاب على هامشه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٩ هـ‍.
(٢) رواه ابن ماجة والدارقطنى والبيهقى والحاكم، وصحح اسناده، وقال ابن حجر له طرق.