للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاكراه على الطعام والجماع]

من أدخل فى فيه ماء أو طعام باكراه فلا بأس عليه ان وصل جوفه بعد جهده أى بعد تعبه فى الامتناع والكراهة ولا يفسد يومه. ولا يجامع ان أكره على جماع. وقيل يجوز أن يجامع وينتقض يومه وقيل ما مضى بالجماع اكراها اتفاقا، ولمكرهة على وط‍ ء ولو زنا بدل يومها وقيل لا. وعلى مكرهها بزنا أو غيره ما على مفسد رمضان عمدا (١).

[اكراه الصائم قضاء على الفطر]

ان أكل قاض باكراه فسد قضاؤه ولا يعذر فى القضاء بما يعذر به من عذر فى رمضان كاكراه وقيل هو مثله. فلا يفسد بالأكل باكراه (٢).

[الاكراه فى الزكاة]

[مذهب الحنفية]

أخذ الساعى الزكاة من صاحبها كرها لا يسقط‍ الفرض عنه فى الأموال الباطنة (٣).

بخلاف الظاهرة (٤) وفى مختصر الكرخى: اذا أخذها الامام كرها فوضعها موضعها أجزأ لأن له ولاية أخذ الصدقات فقام أخذه مقام دفع المالك. وفى القنية فيه أشكال لأن النية فيه شرط‍ ولم توجد منه. ويرى البعض من الحنفية أن الساعى لو أخذها كرها لم تقع زكاة لكونها بلا اختيار لكن يجبر بالحبس ليؤدى بنفسه لأن الاكراه لا ينافى الاختيار (٥). اذا أكره الرجل بوعيد تلف أو حبس على اخراج ما وجب عليه لله من صدقة ففعل ولم يأمره المكره بالفتح باخراج شئ بعينه لم يضمن المكره بالكسر ويجزى عن الرجل ما فعل لأن المكره بالكسر ومحتسب حين لم يزد على أمره باسقاط‍ الواجب والوفاء بما التزمه وقد قال الله تعالى «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ» فان أوجب شيئا بعينه على نفسه صدقة فى المساكين فأكره بحبس أو قيد على أن يتصدق بذلك جاز ما صنع منه ولم يرجع على المكره بشئ لأن الوفاء بما التزمه مستحق عليه شرعا كما التزمه فاذا التزم التصدق بالعين كان عليه الوفاء به فى ذلك العين والمكره ما زاد فى أمره على ذلك فلا يرجع عليه بشئ.

كذلك صدقة الفطر لو أكره عليها رجل حتى فعلها أجزأه ولم يرجع على المكره بشئ لأن ذلك واجب عليه شرعا. اذا كان هناك رجل عنده خمس وعشرون بنت مخاض فحال عليها الحول فوجب فيها ابنة مخاض وسط‍ فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق على المساكين بابنة مخاض جيدة غرم المكره فضل قيمتها على قيمة


(١) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٢٤٥.
(٢) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٢١٨.
(٣) الأموال الباطنة هى النقود وعروض التجارة اذا لم يمر بها على العاشر لأنها بالاخراج تلتحق بالأموال الظاهرة.
(٤) رد المحتار ج‍ ٢ ص ١٤ والأموال الظاهرة هى: التى يأخذ زكاتها الامام وهى السوائم وما فيه العشر والخراج وما يمر به العاشر.
(٥) راجع رد المحتار ج‍ ٢ ص ٣٣.