للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية قوله (١):

«والصادم لغيره يضمن فى ماله دية المصدوم لاستناد التلف إليه مع قصده الفعل ولو مات الصادم فهدر لموته بفعل نفسه أن كان المصدوم فى ملكه أو مباح أو طريق واسع - ولو وقف المصدوم فى موضع ليس له الوقوف فيه فمات الصادم بصدمة ضمن المصدوم الصادم لتعديه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه. إذا لم يكن له أى للصادم مندوحة فى العدول عنه كالطريق الضيق.

قال: ولو تصادم حران فماتا فلورثة كل واحد منهما نصف ديته ويسقط‍ النصف لاستناد موت كل منهما إلى سببين: أحدهما من فعله والأخر من غيره فيسقط‍ ما قابل فعله وهو النصف ولو كانا فارسين كان على كل منهما نصف قيمة فرس الأخر مضافا إلى نصف الدية».

إتلاف مرخص فيه:

قال صاحب الدر المختار فى كتاب الإكراه - ويرخص للمكره إتلاف مال مسلم أو ذمى بقتل أو قطع ويؤجر لو صبر أنظر (إكراه).

إتلاف بعض ما فى السفينة

لتنجو من الغرق

[مذهب الحنفية]

قال صاحب الدر المختار فى كتاب القسمة «ولو خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء أمتعة فالغرم بعدد الرءوس لأنها لحفظ‍ الأنفس».

قال ابن عابدين فى حاشيته «يفهم منه أنهم إذا لم يتفقوا على الإلقاء لا يكون كذلك بل على الملقى وحده وبه صرح الزاهدى فى حاويه. قال رامزا أشرفت السفينة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره فى البحر حتى خفت يضمن قيمتها فى تلك الحال أى يضمن قيمتها مشرفة على الغرق .. ثم قال الرملى:

ويفهم منه أنه لا شئ على الغائب الذى له مال فيها ولم يأذن بالإلقاء فلو أذن بأن قال إذا تحققت هذه الحالة فألقوا اعتبر إذنه.

قال ابن عابدين نقلا عن الرملى على الأشباه وأقره الحموى. يجب تقييد القول بأن الغرم بعدد الرءوس بما إذا قصد حفظ‍ الأنفس خاصة كما يفهم من تعليله. أما إذا قصد حفظ‍ الأمتعة فقط‍ كما إذا لم يخش على الأنفس وخشى على الأمتعة بأن كان الموضع لا تغرق فيه الأنفس وتتلف فيه الأمتعة فهى على قدر الأموال. وإذا خشى على الأنفس والأموال فألقوا بعد الاتفاق لحفظهما فعلى قدرهما. فمن كان غائبا وأذن بالإلقاء اذا وقع ذلك أعتبر ماله لا نفسه ومن كان حاضرا بماله أعتبر ماله ونفسه ومن كان بنفسه فقط‍ أعتبر نفسه فقط‍ (٢).

[مذهب الشافعية]

قال صاحب نهاية المحتاج (٣): «ولو أشرفت سفينة بها متاع على غرق وخيف غرقها بما فيها جاز عند توهم النجاة طرح متاعها حفظا للروح. ويجب طرح ذلك لرجاء نجاة الراكب بشرط‍ اذن المالك فى حالة


(١) ج‍ ٢ ص ٤٢٠
(٢) ج‍ ٥ ص ١٨٨.
(٣) ج‍ ٧ ص ٨٩.