للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحها: يجب القصاص ان تواطئوا على ضربه وكان ضرب كل واحد منهم له دخل فى الزهوق.

وانما لم يعتبر ذلك فى الجراحات والضربات المهلك كل منها لو انفرد، لأنها قاتلة فى نفسها ويقصد بها الاهلاك مطلقا، والضرب الخفيف لا يظهر فيه قصد الاهلاك الا بالموالاة من واحد والتواطؤ من جمع. ولو آل الأمر الى الدية وزعت على عدد الضربات وبحسب الرءوس فى الجراحات.

والوجه الثانى لا قصاص.

والوجه الثالث يجب القصاص على الجميع مطلقا سواء أتواطئوا أم لا، لأن فعل كل واحد منهم قاتل، ولئلا يتخذ ذلك ذريعة الى القتل.

أما اذا كان ضرب كل واحد منهم قاتلا لو انفرد فانه يجب عليهم القود جزما (١).

واذا ألقاه من شاهق قتلقاه آخر بسيف فقده نصفين مثلا فالقصاص على القاد فقط‍ اذا كان (أهلا) وعلى الملقى الاثم والتعزير (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى: أن الجماعة اذا قتلوا واحدا فعلى كل واحد منهم القصاص اذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص لاجماع الصحابة رضى الله عنهم: فعمر قتل سبعة من أهل صنعاء - وعلى رضى الله عنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وابن عباس قتل جماعة بواحد. ولم يعرف لهم فى عصرهم مخالف، فكان اجماعا، ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف. ويفارق الدية فانها تتبعض والقصاص لا يتبعض ولأن القصاص لو سقط‍ بالاشتراك لأدى الى التسارع الى القتل به فيؤدى الى اسقاط‍ حكمة الردع والزجر.

وحكى عن أحمد رواية أخرى: أنهم لا يقتلون به وتجب عليهم الدية.

وقد رجح ابن قدامة الرواية الأولى، وهى قتل الجماعة بالواحد (٣).

ولا يعتبر فى وجوب القصاص على المشتركين التساوى فى سببه، فلو جرحه رجل جرحا والآخر مائة، أو جرحه أحدهما موضحة والآخر آمة أو احدهما جائفة والآخر غير (٤) جائفة فمات كانا سواء فى القصاص والدية، لأن اعتبار التساوى يفضى الى سقوط‍ القصاص عن المشتركين


(١) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى ج ٧ ص ٢٦٣.
(٢) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٢٤٤.
(٣) المغنى ج ٩ ص ٣٦٦، ٣٦٧.
(٤) الموضحة هى التى تظهر وضح العظم اى بياضه، والآمة هى التى بلغت ام الدماغ وهى الجلدة التى تجمع الدماغ، والجائفة هى التى تصل الى الجوف.