للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن هذا يتبين أن الفرق بينهما انما هو فى قيام الخصومة ووجودها فعلا فى دعوى منع التعرض وعدم وجودها فى دعوى قطع النزاع ومن هذا يرى أن سبب الدعوى اما وصول الانسان الى حقه أو صيانته، ويعرف الحنابلة الدعوى بأنها اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شئ قبل غيره فى يده أو فى ذمته (١) وهى بهذا لا تشمل دعوى رفع التعرض الا اذا أريد بالشئ المستحق ما يعم الشئ الوجودى والعدمى، ولا يخرج تعريف سائر الفقهاء لها عن هذا الوضع.

[ركنها]

ركنها هو قول المدعى لى على فلان كذا أو الرافع للدعوى قضيت حق فلان الذى يدعيه أو أبرأنى منه ونحو ذلك من كل ما يفيد معناها الذى تضمنه تعريفها السابق (٢) سواء أصدر ذلك من المدعى نفسه أو ممن له ولاية الادعاء عنه (٣).

[أنواعها]

وهى بالنظر الى حكمها صحيحة اذا توافرت فيها جميع شروطها الآتى بيانها وفاسدة اذا لم تتوافر فيها. وبالنظر الى ما يدعى: دعوى عين ودعوى حق ودعوى عقد ودعوى فعل فتتنوع بتنوع الشئ المدعى.

[حكمها]

واذا كانت الدعوى صحيحة فحكمها قبولا عند القاضى ووجوب الجواب عنها على المدعى عليه عقبها وسماع بينة المدعى عند انكارها من المدعى عليه ووجوب اليمين على المدعى عليه اذا عجز المدعى عن اثباتها وطلب تحليفه ووجوب الحكم بما يدعى عند اثباته حسب التفصيل الآتى بيانه فيما بعد، وأما اذا كانت فاسدة فحكمها عدم سماعها من القاضى وعدم وجوب الجواب عنها من المدعى عليه، ومن هذا يتبين أن المدعى عليه فى الدعوى الفاسدة لا يقبل منه دفعه اياها الا بعد قيام المدعى بتصحيح دعواه على الصحيح فى المذهب الحنفى كما فى الهندية نقلا عن محيط‍ السرخسى، ويتبين أن تعريف الحنفية اياها انما هو تعريف للصحيحة بخلاف تعريف الحنابلة فانه يتناول الصحيحة والفاسدة (٤).

[عناصرها]

ومن البيان السابق يتضح أن الدعوى لا تتحقق الا بوجود مدع ومدعى عليه وحق مدعى وصيغة، فالمدعى هو المطالب بالحق والمدعى عليه هو المطلوب منه ذلك الحق، والمدعى هو الحق الذى يطلبه المدعى من المدعى عليه، والصيغة هى العبارة الصادرة من المدعى أمام القاضى متضمنة ذلك الطلب، غير أن التمييز بين المدعى والمدعى عليه ليس بالأمر الهين بل قد يدق فى بعض الصور ويحتاج الى فقه وحدة ذكاء اذ قد يرى فى بعضها أن كلا من طرفيها قد يكون مدعيا بالنظر الى وجهة معينة ومدعى عليه بالنظر


(١) كشاف القناع ح‍ ٤ ص ٢٢٧.
(٢) البدائع ح‍ ٢ ص ٢٢٢.
(٣) الدر ح‍ ٤ ص ٤٦٧ والتكملة ح‍ ١ ص ٢٨٧.
(٤) البدائع ح‍ ٦ ص ٢٢٤ والدر ح‍ ٤ ص ٤٧٠ والتكملة ح‍ ١ ص ٢٩٢ والزيلعى ح‍ ٤ ص ٢٩١ وما بعدها.