للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{فَأْتُوهُنَّ} الآية (١)» أى اذا اغتسلن فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها.

وكلام الخرقى يدل على أن الغسل يجب بالانقطاع وهو ظاهر الأحاديث.

وعلى ذلك فاذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع فان قلنا يجب الغسل بخروج الدم وجب غسلها للحيض وان قلنا لا يجب الا بالانقطاع لم يجب الغسل لأن الشهيد لا يغسل ولم ينقطع الدم الموجب للغسل قاله المجد وابن عبيد الله والزركش وصاحب مجمع البحرين وغيرهم، وان كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها نصا لعدم الفائدة فان اغتسلت فى زمن حيضها صح غسلها ويزول حكم الجنابة لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر.

السادس من موجبات الغسل النفاس. وهو الدم الخارج بسبب الولادة ولا يجب الغسل بولادة عريت عن دم لأنه لا نص فيه ولا يحرم وطؤها قبل الغسل ولا يجب الغسل بالقاء علقة أو بالقاء مضغة لا تخطيط‍ فيها لأن ذلك ليس ولادة (٢).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى الأول من موجبات الاغتسال: ايلاج الحشفة أو ايلاج مقدارها - من الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة - فى فرج المرأة الذى هو مخرج الولد منها، بحرام أو حلال اذا كان تعمدا أنزل أو لم ينزل فان عمدت هى أيضا لذلك فكذلك أنزلت أو لم تنزل فان كان أحدهما مجنونا او سكران أو نائما أو مغمى عليه أو مكرها، فليس على من هذه صفته منهما الا الوضوء فقط‍ اذا اذا أفاق أو استيقظ‍ الا أن ينزل فان كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه، فاذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث.

برهان ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «اذا التقى الختانان وجب الغسل».

وما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا قعد بين شعبها الأربع والزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.

وانما قلنا بذلك فى العمد دون الأحوال التى ذكرنا، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا قعد ثم أجهد» وهذا الاطلاق ليس الا للمختار القاصد، ولا يسمى المغلوب أنه قعد ولا النائم ولا المغمى عليه.

وأما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاثة فذكر عليه السلام المجنون حتى يفيق والصبى حتى يبلغ.

الموجب الثانى - الجنابة قال ابن حزم الظاهرى. لو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد اذا أفاق المغمى عليه والمجنون وانتبه النائم وصحا السكران وأسلم الكافر، وبالاجناب يجب الغسل والبلوغ.

برهان ذلك قول الله تعالى «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}. الآية (٣)».

والثالث من الموجبات: انقطاع دم الحيض فى مدة الحيض ومن جملته دم النفاس يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس وهذا اجماع متيقن من خالفه كفر عن نصوص ثابتة.


(١) الآية رقم ٢٢٢ من سورة البقره.
(٢) كشاف القناع ومنتهى الارادات ج ١ ص ١٠٣ وما بعدها الطبعة السابقة، والمغنى لابن قدامة المقدسى على الشرح الكبير ج ١ ص ٢٠٣ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.