للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخروج المنى اذا لم يصر سلسا - أى ينزل فى فترات متقاربة لمرض قاله القاضى وغيره.

الثانى من موجبات الاغتسال تغيب حشفة أصلية أو قدرها ان فقدت بلا حائل فى فرج أصلى لحديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا «اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» متفق عليه زاد أحمد ومسلم وان لم ينزل وفى حديث عائشة رضى الله عنها قالت:

قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.

والمراد بالفرج قبلا كان أو دبرا من آدمى ولو مكرها أو من بهيمة لأنه ايلاج فى فرج أصلى من حى أو ميت ولو كان ذو الحشفة الأصلية مجنونا أو نائما أو مغمى عليه بأن أدخلتها المرأة فى فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه كما يجب الغسل على المجامعة ولو كانت مجنونة أو نائمة أو مغمى عليها لأن موجب الطهارة لا يشترط‍ فيه القصد.

وان استدخلت المرأة الحشفة الأصلية من ميت أو بهيمة وجب عليها الغسل دون الميت فلا يعاد غسله لذلك ويعاد غسل الميتة الموطوءة، ولو كان المجامع غير بالغ فاعلا ومفعولا ان كان يجامع مثله كأبنة تسع وابن عشر.

قال الامام يجب على الصغير اذا وطئ والصغيرة اذا وطئت مستدلا بحديث عائشة رضى الله عنها فيلزم الغسل ابن عشر وبنت تسع اذا أراد ما يتوقف على الغسل فقط‍ كقراءة القرآن.

ولو مات الصغير شهيدا بعد الجماع وقبل غسله فانه يغسل لوجوب الغسل قبله كما لو مات غير شهيد.

ويرتفع حدث الصغير لغسله قبل البلوغ فلا يجب عليه اعادته بعد بلوغه لصحة غسله.

ولا يجب الغسل لتغييب بعض الحشفة بلا انزال ولا بايلاج بحائل مثل أن يلف على ذكره خرقة أو أدخله فى كيس بلا انزال ولا يجب الغسل بالتصاق الختانين من غير ايلاج ولا بسحاق بلا انزال.

الثالث من موجبات الغسل: اسلام الكافر ولو مرتدا أو مميزا لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط‍ - بستان - بنى فلان فمروه أن يغتسل رواه أحمد وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء سدر رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وسواء وجد منه فى كفره ما يوجب الغسل من نحو جماع أو انزال أولا.

ولا يلزم الذى أسلم غسل آخر بسبب حدث وجد منه فى حال كفره بل يكفيه غسل الاسلام الا أن ينوى على أن لا يرتفع غيره وقال أبو بكر لا غسل على الكافر اذا أسلم الا اذا وجد منه فى حال كفره ما يوجبه فيجب.

والحائض والنفساء والكتابيتان اذا اغتسلتا لوط‍ ء زوج مسلم أو سيد مسلم ثم أسلمتا فلا يلزمهما اعادة الغسل لصحته منهما وعدم اشتراط‍ النية فيه للعذر بخلاف ما لو اغتسل الكافر لجنابة ثم أسلم وجب عليه اعادة الغسل لعدم صحته منه.

الرابع من موجبات الغسل - الموت - لقوله عليه السلام. أغسلنها والغسل تعبدا لا عن حدث «وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح غسل الميت».

الخامس من موجبات الغسل. خروج الحيض لقول النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش: «واذا ذهبت فاغتسلى وصلى» متفق عليه وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وغيرهن يؤيده قول الله تعالى «فَإِذا تَطَهَّرْنَ}