للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المصلحة. فإن نازعه المالك فأراد إمساك العين المشتراة وأراد المضارب ردها أو العكس رجع إلى نظر القاضي في الأصلح، لاشتراكهما وإذا مات المضارب فلا يجوز لوارثه إمساك أموال المضارية بل يجب عليه ردها فورًا وإلا ضمن لأنه ليس مأذونًا بالإمساك إلا لعذر.

فإن غاب المالك رد الوارث إلى الحاكم أو أمسكه بإذنه (١).

[إمساك الوديعة]

إذا غاب مالك الوديعة أمسكها المودَع إلى انقضاء العمر الطبيعى ثم تكون للوارث ثم للفقراء، قال هذا الهادى وأبو طالب.

وقال المؤيد بالله والإمام يحيى: بل يصرفها عند ظنه الموت أو إياسه من معرفته ولو عاد، لئلا تفوت منفعتها.

قال صاحب البحر الزخار: وهو قوى رعاية للمصلحة.

وللوديع إمساك الوديعة - عن مالكها - حيث خشى من ردها أن يأخذها الظالم، قاله قاضى القضاة أبو رشيد (٢).

وإمساك الوديعة من الدراهم ونحوها في اليد حال التصرف في البلد يعتبر حرزًا وحفظًا وليس بتفريط لو ضاعت. ومثل اليد في ذلك إمساكها في الكم والجيب (٣).

ويعتبر من التعدى على الوديعة الموجب لضمانها إن تلفت - إمساكُها بعد طلب ردها من مالكها والمراد بالردّ هنا التخلية بينها وبين مالكها (٤).

وقال أبو جعفر: لو نهى المودع الوديع عن إمساك الوديعة ولم يعلم الوديعة بنهيه حتى تلفت لم يضمن، لثلا يحصل الضرر في التعامل (٥).

وإذا مات الوديع فليس لورثته إمساك الوديعة، ويلزمهم ردها فورًا، إِذْ لم يؤذنوا بإمساكها وإلا ضمنوا (٦).

[إمساك المال المردود واللقطة]

إذا أنفق على الضالة ممسكُها كان له أن يرجع بما أنفق بنيته ولو كان المالك حاضرًا وكذا يرجع بأجرة الحفظ إذا كان لمثله أجرة، ولا يحتاج إلى أمر الإمام ولا القاضي والقول قوله في المعتاد، إذ لا يعرف إلا من جهته وعليه اليمين إن طلبت.

وله حبسها عن مالكها حتى يستوفى ذلك منه، ولا يصير ضامنًا بالحبس بل تظل أمانة كما كان عليه الحال قبل حبسها، لأنه غير متعد بحبسها لذلك (٧).

وكذا للملتقط حبس اللقطة لاستيفاء ما أنفقه عليها (٨).

والعبد الآبق في حبسه عن سيده لاستيفاء النفقة كاللقطة، وذلك إن لم يكن له كسب ينفق عليه منه (٩).


(١) المرجع السابق ص ٨٦ - ٨٧
(٢) المرجع السابق جـ ٤ ص ١٧٠ - ١٧١ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق جـ ٤ ص ١٦٩ الطبعة السابقة.
(٤) التاج المذهب السابق جـ ٣ ص ٢٣٧ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الزخار السابق جـ ٥ ص ٦٤ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق جـ ٤ ص ١٧١ الطبعة السابقة.
(٧) التاج المذهب السابق جـ ٣ ص ٤٤٧ الطبعة السابقة.
(٨) البحر الزخار السابق جـ ٤ ص ٢٨٣ الطبعة السابقة.
(٩) المرجع السابق جـ ٤ ص ٢٧٩ - ٢٨٠.