للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

يحرم على الحلال والمحرم تناول صيد البر في الحرم بالإمساك.

وإذا أحرم الإنسان وفى يده صيد وجب عليه أن يرسله من يده (١).

هذا بالنسبة لإمساك الصيد في الحرم وللمحرم.

أما بالنسبة لإمساك الصيد بواسطة الجوارح المعلمة فيشترط في الجارحة أن تمسك الصيد لصاحبها بألا تأكل الجارحة من الصيد.

قال صاحب شرح النيل: ويستثنى عندى ما إذا أمسك الصيد وانتظر صاحبه مدة ثم أكل منه لأن انتظاره علامة أنه لم يصد لنفسه بل لصاحبها. (٢)

وإذا أمسك الكلب الصيد وولغ في دمه -أي لحسه بلسانه- فلا يؤكل ما أمسك خلافًا للبعض. أما إن ولغ في الدم المنصب في الأرض أكل ما أمساك (٣).

وإن وجد الصائد الصيد حيًّا ولم يستطع ذكاته لإمساك إنسان أو غيره له؛ فلا يؤكل إن مات في يد ممسكه. لأنه قد قدر عليه فلم يذبحه ولم ينحره (٤).

وإن أمسك الصائد صيدًا بجارحة غيره فالصيد لصاحب الجارحة.

وإن دخل صيدٌ بيتًا فأمسكه فيه صاحب البيت فهو له ولا يحل لغيره أخذه.

ولا يحل ساقط من شبكة صياد أو وعائه بعد إمساك صاحب الشبكة أو الوعاء له. هذا الإمساك في الشبكة قبض فلا يحل ما فيها إلا بإذنه.

وهذا في شبكه البحر خاصة بخلاف شبكة الأرض إذا ذهب ما فيها بعد إمساكه (٥).

[إمساك الزوجة مع الإضرار بها لأجل الخلع وغيره]

[مذهب الحنفية]

أن أمسك الزوج زوجته مسيئًا عشرتها لأجل الخلع فخالعته على مال نفذ الخلع واستحق المال وكذلك إن أمسكها لأجل إرثها ورثها (٦).

ولو اختلعت الزوجة من زوجها على أن تمسك ولده منها إلى وقت البلوغ صح هذا إذا كان أنثى. أما إذا كان غلامًا فلا يصح. لأن الغلام يحتاج إلى معرفة آداب الرجال والتخلق بأخلاقهم فإذا طال مكثه مع الأم بأخلاق النساء، وفى ذلك من الفساد ما لا يخفى.


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد اطفيش جـ ٢ ص ٣٢٩ طبع مطبعة البارونى وشركاه بالقاهرة.
(٢) المرجع السابق ص ٥٦٠ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ٥٦٣ الطبعة السابقة
(٤) مرجع السابق ص ٥٦٧ الطبعة السابقة
(٥) المرجع السابق ص ٥٧٢، ٥٧٥ الطبعة السابقة
(٦) الأشباء والنظائر على مذهب أبى حنيفة لابن نجيم جـ ١ ص ١٥٩ من القاعدة ١٥ من النوع الثاني من القواعد؛ طبعة مطابع سجل العرب ١٢٨٧ هـ.