للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه القتل أبدا ولا النفس حتى يشهد الشهود أن المجروح لم يزل مريضا من جراح الجارح حتى مات. ولو قال: مات من جراحنا معا فمن قتل اثنين بواحد جعل على الذى أقر القتل، فان أرادوا أن يأخذوا منه الدية لم يجعل عليه الا نصفها لأنه يقول: أنه مات من جراحنا معا (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أنه ان جنى القن على اثنين فأكثر خطأ أو عمدا لا يوجب قودا أو عمدا يوجبه وعفوا الى المال وكذلك لو أتلف مالا لاثنين فأكثر اشتركوا فيه بالحصص سواء كان ذلك فى وقت أو أوقات لأنهم تساووا فى سبب تعلق الحق به فتساووا فى الاستحقاق كما لو جنى عليهم دفعة واحدة، فاذا عفا أحدهم عما وجب له أو مات المجنى عليه فعفا بعض ورثته تعلق حق الباقين بكل العبد الجانى لأن سبب استحقاقه موجود وانما امتنع ذلك لمزاحمة الآخر وقد زال المزاحم ولو أن عشرة أعبد قتلوا عبدا عمدا فعليهم القصاص كقتل الأحرار للحر فان اختار السيد قتلهم فله ذلك وان عفا سيد المقتول الى مال تعلقت قيمة عبده برقابهم على كل واحد من العبيد العشرة القاتلين عشرها يباع منه بقدرها أو يفديه سيده بقدر العشر (٢).

وان ذهب بصر المجنى عليه أو ذهب سمعه فقال عدلان من أهل الخبرة بالطب يرجى عود بصره أو سمعه الى مدة عيناها انتظر الذاهب الى مضى تلك المدة ولم يعط‍ المجنى عليه الدية حتى تنقضى المدة التى عيناها فان بلغها ولم يعد ما ذهب وجبت الدية لليأس أو مات المجنى عليه قبل مضيها وجبت الدية وان قلع أجنبى غير الجانى على البصر أولا عينه التى أذهب الأول بصرها فى المدة التى عينها العدلان لعود بصرها استقرت على الأول الدية أو القصاص لليأس من عود بصرها ووجب على الثانى حكومة لقلع العين التى لا بصر لها (٣).

وان جنى على لسان ناطق فلم يذهب بالجناية شئ من الكلام لكن حصلت فيه عجلة أو تمتمة أو فأفأة فعلى الجانى حكومة لما حصل من النقص والشين ولم تجب الدية لأن المنفعة باقية، فان جنى على ذلك المجنى عليه جان آخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة كما لو جنى على عينه جان فعمشت ثم جنى عليه آخر فأذهب بصرها فان أذهب الجانى


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٥٥ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع على متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٤ ص ١٩ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٠، ٢١ الطبعة السابقة.