للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة» ولا آمر بخروج البهائم (١).

وفى المهذب قال أبو اسحاق استحب اخراج البهائم لعل الله يرحمها، لما روى أن سليمان عليه السّلام خرج يستسقى فرأى نملة تستسقى فقال:

ارجعوا فان الله تعالى سقاكم بغيركم (٢).

وزاد فى نهاية المحتاج: وتوقف البهائم معزولة عن الناس، ويفرق بينها وبين أولادها ليكثر الصياح والضجة فيكون أقرب الى الاجابة، نقله الاذرعى عن جمع من المراوزة وأقره (٣).

أما الكفار فقد جاء فى المهذب: يكره اخراج الكفار للاستسقاء، لانهم أعداء الله فلا يجوز أن يتوسل بهم اليه فان حضروا تميزوا ولم يمنعوا لانهم جاءوا فى طلب الرزق (٤).

[مذهب الحنابلة]

قال ابن قدامة: ويستحب الخروج لكافة الناس. وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح والشيوخ أشد استحبابا، لانه أسرع للاجابة (٥).

وزاد صاحب كشاف القناع: وكذا مميز الصبيان يستحب اخراجه لانه يكتب له ولا يكتب عليه، فترجى اجابة دعائه (٦).

أما النساء فقد جاء فى المغنى: فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لها، فالشواب وذوات الهيئات لا يستحب لهن الخروج، لان الضرر فى خروجهن أكثر من النفع.

وأما البهائم، فقد جاء فى المغنى:

ولا يستحب اخراج البهائم لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعله (٧).

ولكن قال فى كشاف القناع: ويباح خروج أطفال وعجائز وبهائم، لان الرزق مشترك بين الكل.

وأما غير المسلمين فقال فى الكشاف:

ويكره لنا أن نخرج أهل الذمة ومن يخالف دين الاسلام، لانهم أعداء الله فهم بعيدون من الاجابة، وان أغيث المسلمون فربما ظنوه بدعائهم.

وان خرجوا من تلقاء أنفسهم لم يكره ولم يمنعوا، لانه خروج لطلب الرزق والله ضمن أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين وأمروا بالانفراد عن المسلمين فلا يختلطون


(١) الام للشافعى ج‍ ١ ص ٢٢٠ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة الاولى سنة ١٣٢١.
(٢) المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ١٢٤ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج للرملى ج‍ ٢ ص ٤٠٩ الطبعة السابقة.
(٤) المهذب ج‍ ١ ص ١٢٤ الطبعة السابقة.
(٥) المغنى ح‍ ٢ ص ٤٣٠ الطبعة السابقه
(٦) كشاف القناع ح‍ ١ ص ٣٦٧ الطبعة السابقة.
(٧) المغنى ج‍ ٧ ص ٤٣٠ الطبعة السابقة.