للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستحلها، وحكايته قولا مشعرة بتوقفه مع أنه رجح فى الدروس التحريم وهو الأشهر.

وكذلك لا يحل السلحفاة والضفدع والسرطان وغيرها من حيوان البحروان كان جنسه فى البر حلالا سوى السمك المخصوص والجلال من السمك - وهو الذى اغتذى العذرة محضا حتى نما بها - كغيره حتى يستبرئ بأن يطعم علفا طاهرا مطلقا على الأقوى فى الماء الطاهر يوما وليلة. روى ذلك عن الرضا بسند ضعيف وفى الدروس أنه يستبرئ يوما الى الليل ثم نقل الرواية وجعلها أولى ومستند اليوم رواية القاسم بن محمد الجوهرى وهو ضعيف.

أيضا الا أن الأشهر الأول وهو المناسب ليقين البراءة المزيل حكم التحريم الى أن يعلم المزيل، ولولا الاجماع على عدم اعتبار أمر آخر فى تحليله لما كان ذلك قاطعا للتحريم لضعفه (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن كل حيوان بحرى طاهر ولو كان تطول حياته فى البحر كجمل البحر فانه قد يبقى حيا فى البر سبعة أيام فيجوز القطع منه والأكل وهو حى وسواء فى حيوان البحر ما مات باصطياد أو وجد ميتا على الماء أو فى طرف البحر فى البحر أو أسفل الماء كما يدل عليه اطلاق حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وكما يدل عليه أنهم لما وجدوا حوتا فى ساحل البحر وأكلوا منه وقدموا المدينة ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق أخرجه الله اليكم فهل معكم شئ من لحمه فتطعمونا فأرسلوا اليه منه فأكل فدل على أنه حلال، ولو وجد ميتا وعلى أنه حل لهم بدون اضطرارهم اليه لان النبى صلّى الله عليه وسلّم أكل منه بلا ضرورة وكما يدل له عموم حديث:

أحل لكم ميتتان ودمان ولا يحرم من الحوت شئ ولو بصورة ما يحرم كالانسان والخنزير وقيل: يحرم ما على صورة المحرم أو على صورة المحرم وصورة المحلل معا أو على صورة المحرم وصورة المكروه معا، أو على صورة المحلل، والمحرم والمكروه معا ويكره ما على صورة المكروه أو على صورة المكروه والمحلل بلا كراهة معا. وذلك قياس ضعيف لا يقبل، ولا يشمله النص، لأنه اذا أطلق تحريم الخنزير والانسان وكراهة نحو الذئب مثلا لم يتناول ما فى البحر بل يتبادر أن المراد البرى من ذلك (٢).

[٢ - حكم تناول الأطعمة الحيوانية البرية]

يختلف حكم تناول الأطعمة الحيوانية البرية تبعا لاختلاف أنواعها، وهى


(١) كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٧٧ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف اطفيش ج ١ ص ٢٤٦ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.