للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنت طالق قبل موتى بشهر طلقت قبله بشهر، فان مات قبل مضى شهر لم يقع شئ.

واذا قال أنت طالق قبل كذا وكذا بشهر نحو أن يقول أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشهر طلقت لقبل موت آخرهما بشهر (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن الطلاق ان علق بشرط‍ من الشروط‍ أو بصفة من الصفات المستقبلة فانه لا يقع أصلا لا فى الحال ولا فى المستقبل حين حصول الشرط‍ والصفة لاجماع الفرقة وأخبارهم فانهم لا يختلفون فى ذلك، وأيضا لأن الأصل بقاء العقد وايقاع هذا الضرب من الطلاق يحتاج الى دليل، والشرع خال من ذلك (٢)، فلو قال لها أنت طالق اذا قدم فلان، أو أنت طالق فى شهر رمضان، أو اذا رأيت هلال رمضان فانت طالق أو أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر لم يقع طلاقه (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن الزوج اذا قال لامرأته أنت طالق أمس أو اليوم وأمس طلقت فى حينها.

وان قال أنت طالق اليوم وغدا طلقت اليوم وقوله (وغدا) حشو.

وان قال أنت طالق فى غد أو اذا جاء غد طلقت غدا.

وان قال أنت طالق غدا واذا جاء ما بعد غد وقع طلاق غدا وآخر بعد غد.

وان قال أنت طالق الساعة غدا أو طالق اليوم اذا جاء غد طلقت فى حينها.

وقيل حتى يجئ غد.

وان قال أنت طالق اليوم اذا جاء فلان غدا طلقت اليوم اذا جاء غد.

وان قال انت طالق اليوم أو فى اليوم طلقت فى حينها.

وان قال أنت طالق رمضان أو فى رمضان أو يوم الجمعة أو نحو ذلك، فان عنى الماضى وقع فى حينه، وان عنى المستقبل وقع اذا دخل.

وان قال أنت طالق كل سنة واحدة طلقت عند تمام كل سنة ان كان يراجعها


(١) شرح الازهار فى فقه الائمه الاطهار لابن مفتاح ج ٢ ص ٤٠٤ وما بعدها الى ص ٤٠٨ الطبعة السابقة.
(٢) الخلاف فى الفقه لابى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ٢ ص ٢٣٠ مسألة رقم ١٣ الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣٩، ص ٢٤٣ مسألة رقم ٤١، ٣٢، ورقم ٥٦ نفس الطبعة.