للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير: أنه يحرم أكل ما له مخلب من الطير يصيد به كعقاب وباز وصقر وشاهين وحدأة وبومة، لما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن كل ذى مخلب من الطير رواه أبو داود وعن خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه مرفوعا نحوه وما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق وغراب البين والأبقع لقول النبى صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، فهذه الخمس محرمة، لأن النبى صلّى الله عليه وسلّم أباح قتلها فى الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول فى الحرم ولأن ما يؤكل لا يحل قتله اذا قدر عليه وانما يذبح ويؤكل.

وسئل أحمد عن العقعق فقال:

ان لم يكن يأكل الجيف فلا بأس به قال بعض أصحابنا هو يأكل الجيف فيكون على هذا محرما (١).

وما تستخبثه العرب ذوو اليسار من أهل القرى والأمصار من أهل الحجاز لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع فى مطلق ألفاظها الى عرفهم دون غيرهم ولا عبرة بأهل البوادى من الأعراب الجفاة لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون كل ما وجدوه، ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون فقال:

مادب ودرج الا أم حبين فقال: أيهن أم حبين العاقبة تأمن أن تطلب فتؤكل وأم حبين الخنافس الكبار.

والذى تستخبثه العرب ذوو اليسار كالقنفذ والدلدل وهو عظيم القنافذ قدر السخلة ويسمى الفيص على ظهره شوك طويل نحو ذراع وخفاش وخشاف وهو الوطواط‍ وهدهد وصرد - كعمر - نوع من الغربان وهو طائر أبقع أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير وصغار الطير وغداف - كغراب - ويقال: هو غراب الغيط‍، وخطاف، وأخيل وسنوفر وهو نوع من الخطاف وغير ذلك مما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه وما لا تعرفه العرب من أمصار الحجاز وقراها ولا ذكر فى الشرع يرد الى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز، فان لم يشبه شيئا من المحرمات فمباح لدخوله فى عموم قول الله تعالى: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ» الآية (٢)


(١) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسى ج ١١ ص ٦٨ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع وهامشه ج ٤ ص ١١٣، ص ١١٤ الطبعة السابقة.