للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عتق عليه سواء كان الملك متناولا لجميعه أو بعضه وسواء دخل فى ملكه باختياره كالشراء ما لم يقم فيه شفيع أو بغير اختياره كالارث وذلك نحو أن يشترى ابن عم ابنى عم له أخوين فيعتق أحدهما ثم يموت المعتق فيعتق الثانى بارث أخيه له وقيل لا يعتق الا الآباء والأولاد (١).

وجاء أيضا فى «شرح الازهار» ان الولاء على ضربين: ولاء اعتقاق وولاء موالاه (٢).

أما ولاء الاعتاق فهو يثبت للمعتق عن ملك فقط‍ ليخرج الامام والولى والوكيل. ولو أعتقه بعوض نحو ان يكاتبه أو سراية نحو ان يعتق نصيبه فيسرى.

والولاء قد يثبت للمعتق أصلا وجرا، فالاصل على من أعتقه هو، وجرا على من أعتقه عتيقه أو ولده ولا أخص منه. فالأب يجر الولاء بشرط‍ ان يكون الولد حر أصل والجد بذلك الشرط‍ وبشرط‍ أن يكون أب الولد حر أصل والأم تجر الولاء بشرط‍ أن يكون أب الولد مملوكا والولد حر أصل والجدة بذلك وبشرط‍ أن تكون الأم حرة أصل وأب الأم مملوكا فالجر كعتيق العتيق وولد العتيق فان العتيق يجر ولاء ولده الى سيده الا أن يكون ثم من هو أخص منه كعتيق تزوج عتيقه فان ولاء أولادهما لمولاء الأب دون مولاء الأم لان الأب أخص من الأم لانها لا تجر مع حرية الزوج فلو تزوجت مملوكا كان ولاء أولادهما لمولاها حتى يعتق العبد فيعود لمواليه ما لم يجره مولى الأم الا أن يكون الولد قد مات لم يسترد من معتق الأم اذ لا يجر ولاء ولده الميت بل الحى فلو عدم موالى الأب بعد أن عاد الولاء اليهم قال أصحابنا والاكثر لا يعود الولاء الى موالى الأم بل لبيت المال اذ الولاء كالنسب فلا يزول بعد استقراره وقال ابن عباس يعود اليهم (٣).

[مذهب الأمامية]

جاء فى كتاب «الخلاف» ان الذين ينعتقون على من يملكهم هم العمودان: الوالدان الآباء وان علوا والامهات وان علون والمولودون البنون وأولادهم وان نزلوا والبنات وأولادهن وان نزلن وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الأخت وبنتها وان نزلت وبنت الأخت والعمة والخالة ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العم والعمة والخال والخالة ولا واحد من ذوى الأرحام سوى من ذكر.

والدليل على ذلك اجماع الفرقة وأخبارهم وقال الله تبارك وتعالى: «وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ٤» فوجه الدلالة انهم لما أضافوا اليه ولدا نفى أن يكون له ولد لكونه عبدا فقال سبحانه تنزيها له (بل عباد مكرمون) ثبت ان الولد لا يكون عبدا وروى قتادة عن الحسن وعن


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ح‍ ٣ ص ٥٦٦ الطبعة الثانية فى شهر شعبان ١٣٥٧ هـ‍ طبع مطبعة حجازى بالقاهرة.
(٢) نفس المرجع ح‍ ٣ ص ٦٠٥ نفس الطبعة.
(٣) المرجع نفسه ح‍ ٣ ص ٦٠٦ نفس المطبعة.
(٤) الآية رقم ٢٦ من سورة الأنبياء.