للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يفعل فهو قاتل نفسه وهو عاص لله قال الله تعالى «وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» وهو عموم لكل ما اقتضاه لفظه (١).

[مذهب الزيدية]

المضطر يباح له تناول طعام الغير فان كان لدى المضطر عوض وجب بذله لصاحب المال .. فان طلب من المضطر أكثر من ثمن المثل فله المخادعة فى أخذه بلا عقد، أو يعقد عقدا باطلا، فان عقد صحيحا فوجهان .. أصحهما يلزمه وقيل لا كالمكره وعليه العوض (٢).

[مذهب الإمامية]

المضطر يباح له أن يتناول من طعام الغير القدر الذى يكفى لازالة حالة الاضطرار (٣) وقد بين صاحب مفتاح الكرامة حكم الأكل من الثمر المعلق فقال:

لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا قيل: جاز الأكل دون الأخذ وقد حكى على ذلك الاجماع فى الخلاف والسرائر.

ثم قال ان أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين النخل وغيره.

وقال أبو على ليناد على صاحب البستان ويستأذنه فان اجابه والا أكل وحلت عند الضرورة، وان أمكنه رد القيمة كان أحوط‍.

حجة القائلين بالجواز فى الجميع.

منها مرسل أبى عمير الملحق بالصحيح عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة أفيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها فى ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال:

لا بأس .. وخبر عبد الله بن سنان لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ومرسل الفقيه لا بأس أن يأكل من ثمارها ولا يحمل منها شيئا.

واحتج المانعون بأنه تصرف فى مال الغير بغير اذنه .. وبما روى عن مروان بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قلت الرجل يمر على الزرع يأخذ منه السنبل قال: لا، قلت أى شئ السنبلة؟ قال:

لو كان كل من يمر به يأخذ السنبلة كان لا يبقى شئ وما روى فى كتاب قرب الاسناد لا يأكل أحد الا من ضرورة ولا يفسد (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: «ومن جاع بالفعل حتى خاف الموت أخذ من مال الناس ما ينجى به نفسه، واذا وجد ضمنه لصاحبه. قلت: لا ضمان لأن على صاحب المال أن ينجيه لو حضر، وفى الضياء من أخذه الجبار بمال فدى


(١) المحلى ج ١١ ص ٣٤٣.
(٢) البحر الزخار ج ٤ ص ٣٣٢ - ٣٣٣
(٣) مفتاح الكرامة ج ٥ ص ٤٤٩.
(٤) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ١٢٤ - ١٢٦.