للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسبب الخروج الدية على عاقلة المخرج له.

وان خرج ميتا وقد كان علم نفخ الروح فيه وجب فيه الغرة على الجانى وسواء كثرت المدة التى وقف فيها فى بطن أمه كتسعة أشهر أم قلت كأربعة أشهر (١).

وذكر صاحب البحر الزخار أن ما خرج وفيه امارة حياة - صوت أو حركة حى أو تنفس ففيه الدية ولو لدون ستة أشهر، فإن خرج وفيه حياة مستقرة ثم قتله آخر فالقود عليه، إذ هو المباشر وعلى الآخر أرش ضرب الأم والتعزير ومجرد الحركة لا تدل على الحياة اذ قد يختلج اللحم بعد تقطيعه فان ضرب حاملا فخرج منها يد جنين أو رجله ثم خرج ناقصا بعد ذلك قبل برئها من الضرب ففيه الغرة وتدخل اليد فيها، إذ الظاهر سقوطها بالضرب فان خرج حيا فالدية كاملة وتدخل اليد فيها، وان عاش لزم أرش اليد فقط‍، وإن خرج بعد البرء من الضرب ضمن اليد لا الجنين، كمن قطع يد رجل ثم اندملت ثم مات بعلة أخرى، فان خرج ميتا فنصف الغرة لأجل اليد وأن خرج حيا ثم مات فنصف الدية (٢).

[مذهب الإمامية]

واختلف رأى الإمامية فى حكم الصلاة على من استهل، فقد روى صاحب مفتاح الكرامة عن الجعفى أنه لا يصلى على صبى حتى يعقل.

وعن الحسن بن عيسى أنه لا يصلى عليه ما لم يبلغ.

وعن الكاتب ايجابها على المستهل.

ويستحب على من نقص سنه عن ذلك ان ولد حيا، ولا صلاة ان سقط‍ ميتا وان ولجته الروح، فلا يصلى على الذى خرج بعضه فاستهل ثم سقط‍ ميتا.

وصرح فى المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام والتذكرة بالاستحباب لو خرج بعضه واستهل ثم مات ولو كان البعض الخارج أقله (٣).

وجاء فى شرائع الاسلام: الحمل يرث بشرط‍ انفصاله حيا، ولو سقط‍ ميتا لم يكن له نصيب ولو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه، ولو سقط‍ بجناية اعتبر بالحركة التى لا تصدر الا من حى دون التقلص الذى يحصل طبعا لا اختيارا (٤).


(١) التاج المذهب ج ٤ ص ٢٩٨
(٢) البحر الزخار ج ٥ ص ٢٥٦، ٢٥٧.
(٣) مفتاح الكرامة ج ١ ص ٤٦٢
(٤) شرائع الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ والمختصر النافع ص ٢٧٤ والخلاف ج ٢ ص ٧٩