للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مطلقا، والتقييد بالزمان فسخ له، فلا يجوز الا بمثله (١).

[مذهب الزيدية]

وقال الزيدية: اذا بعث المحصر بالهدى الى منى أو مكة عين لنحره وقتا معلوما للرسول ينحره فيه ليحل من احرامه بعد ذلك الوقت، ولا بد أن يكون ذلك الوقت من أيام النحر فى هدى الحج لا العمرة فلا يحتاج لتعيين اذ لا وقت له فلو عين غير أيام النحر قبلها لم يصح، وأما بعدها فيصح، ويلزم دم التأخير، فان أمر بالهدى ولم يعين وقتا بل أطلق تعينت أيام النحر ولا يتحلل الا بعد خروجها (٢).

وبقية المذاهب يتضح ما ذهبت اليه فى عنصر مكان الذبح السابق.

[ما يجب على المحصر بعد التحلل]

[مذهب الحنفية]

المحصر عند الأحناف فى هذه المسألة اما أن يكون محصرا عن الحج أو عن العمرة أو عنهما معا، فقالوا: على المحصر بالحج ان تحلل حجة وعمرة، كذا روى عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم، لأنه لزمه الحج بالشروع وتلزمه العمرة للتحلل لأن المحصر فى معنى فائت الحج، والعمرة واجبة عليه لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة، فان لم يأت بها قضاها فكذا المحصر، ولا يقوم الدم مقام العمرة الا فى حق التحلل، وهذا لأن احرام الحج لا يخرج عنه الا بأفعال الحج أو العمرة.

وينعقد لازما وان لم يقصد الالتزام، كمن شرع فى الحج بنية الفرض لزمه المضى وان فسد وجب عليه قضاؤه، وهذا اذا لم يقصد الحج من عامه ذلك، وأما اذا قضاه فيها لا يجب عليه العمرة لأنه لا يكون بمنزلة فائت الحج حينئذ، كذا روى عن أبى حنيفة، وعنه أنه لا يحتاج الى نية التعيين اذا قضاه فى تلك السنة.

وروى الحسن عنه أن عليه حجة وعمرة فى الوجهين وعليه نية القضاء، وهو قول زفر، ولو قضاهما من قابل فهو مخير ان شاء أتى بكل واحد منهما على الانفراد وان شاء قرن، ولو لم يحل حتى تحقق بوصف الفوات تحلل بالأفعال بلا دم ولا عمرة فى القضاء (٣).

والمعتمر اذا أحصر وتحلل يجب عليه قضاؤها لا غير.

والاحصار عنها متحقق عندنا لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه أحصروا بالحديبية وكانوا معتمرين فكانت تسمى عمرة القضاء ولأن التحلل ثبت لدفع ضرر امتداد الاحرام والحج والعمرة فى ذلك سواء (٤).

وعلى القارن اذا أحصر وتحلل حجة وعمرتان لأنه صح شروعه فى الحج والعمرة فيلزمه بالتحلل قضاؤهما وقضاء عمرة أخرى اذا لم يقصد الحج فى تلك السنة.


(١) الزيلعى ج‍ ٢ ص ٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ١٦٨ الطبعة السابقة.
(٣) الزيلعى ج‍ ٢ ص ٧٩، ٨٠ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ص ٨٠ الطبعة السابقة.