للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان نزع سن ثم رد فثبت بقدرة الله كما كان قبل النزع ثم نزع فالنظر، ولا شئ فى نزع سن الغير ان رده مكان سنه ونزع الا أن جعل فيه الدية الا ان فعل فيها موجب الدية أو بعضها فلصاحب السن المخلوقة فى فيه ما فعل مثل أن يكسرها ويفتتها فله دية السن، أو يكسرها من نصف فنصف دية السن وهكذا فلصاحبها دية نزعها من فيه أولا ثم دية الجناية فيها، فلو دقها لكان لها دية (١).

ولكل جارحة بانت ولو رجعت وبرئت ديتها كما لو لم ترجع وفيها النظر ان نزعت بعد رجوعها كما كانت وان رجعت حاسة سمع بعد ذهابها والمراد الاحساس لا نفس الأذن فهل يلزم فيها النظر وهو الراجح وذلك أن أزيل أيضا بعد رجوعه فان كان قد أعطاه الأرش رده أو لا شئ قولان وجه الثانى أنه قد أخذ أرشها من قبل أو سامح فيه أو من الله أو أنه رجع مما فيه وكذا ان ذهب بعضها ثم رجع أو ذهب كلها ثم رجع بعضها ولزم فيما لم يرجع ما ينوبه (٢).

(ج‍) الحكم اذا سرت الجناية

الى عضو آخر

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أنه اذا كانت السراية الى العضو فالأصل أن الجناية اذا حصلت فى عضو فسرت الى عضو آخر والعضو الثانى لا قصاص فيه فلا قصاص فى الأول أيضا وهذا الأصل يضطرد على أصل أبى حنيفة رضى الله عنه فى مسائل.

واذا قطع رجل أصبعا من يد رجل فشلت الكف فلا قصاص فيهما وعليه دية اليد بلا خلاف بين أصحاب أبى حنيفة، لأن الموجود من القاطع قطع مشل للكف ولا يقدر المقطوع على مثله فلم يكن المثل ممكن الاستيفاء فلا يجب القصاص ولأن الجناية واحدة فلا يجب بها ضمانان مختلفان وهو القصاص والمال خصوصا عند اتحاد المحل لأن الكف مع الأصبع بمنزلة عضو واحد.

وكذا اذا قطع مفصلا من اصبع فشل ما بقى أو شلت الكف لما سبق - فان قال المقطوع أنا أقطع المفصل واترك ما يبس ليس له ذلك، لأن الجناية وقعت غير موجبة للقصاص من الأصل لعدم امكان الاستيفاء على وجه المماثلة فكان الاقتصار على البعض


(١) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٨ ص ٤٨ طبعة المطبعة الادبية بسوق الخضار بمصر.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ٤٩ - ٥٠ نفس الطبعة السابقة.