للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

قال المالكية: لا تنعقد عمرة على حج ولا على عمرة (١) أما ادخال الحج على العمرة. فقد جاء فى الشرح الصغير ما نصه:

الثانية من صور القران أن ينوى العمرة ثم يبدو له فيردف الحج عليها قبل الشروع فى طوافها قبل تمامها، على خلاف بين ابن القاسم وأشهب فى وقت الارداف، ان بقيت العمرة صحيحة لوقف الارداف فان فسدت بجماع أو انزال قبل الارداف لم يصح الارداف عند ابن القاسم ووجب اتمامها فاسدة ثم يقضيها وعليه دم وكمل الطواف الذى أردف الحج على العمرة فيه ولا يسعى لهذه العمرة حينئذ لأنه صار غير واجب لاندراج العمرة فى الحج.

وكره الارداف بعد الطواف فلا يصح بتمام غالب أركانها اذ لم يبق عليه منها الا السعى والواجب اصالة ترك الاحرام بالحج حتى يحلق للعمرة فان خالف ذلك الواجب وأحرم به قبل حلاقها وبعد سعيها صح ولزمه تأخير الحلق للفراغ من الحج وأهدى (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: ان أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف جاز، ويصير قارنا فقد روى مسلم أن عائشة رضى الله عنها أحرمت بعمرة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكى، فقال: ما شأنك؟

قالت: حضت، وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت.

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أهلى بالحج. ففعلت، ووقفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قد حللت من حجك وعمرتك جميعا.

فلو شرع فى الطواف لم يصح الاحرام بالحج لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة ولا يجوز عكسه فى الجديد وهو أن يحرم بالحج فى أشهره ثم بعمرة قبل الطواف للقدوم وجوزه القديم قياسا على العكس فيكون قارنا أيضا، ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخله عليها فى أشهره فقيل لا يصح هذا الادخال لأنه يؤدى الى صحة الاحرام بالحج قبل أشهره، وقيل يصح لأنه انما يصير محرما بالحج وقت ادخاله.

وقال فى الروضة الثانى أصح، وان أحرم بالحج وأدخل عليه بالعمرة ففيه قولان أحدهما يجوز، فان أحرم بالعمرة فأفسدها ثم أدخل عليها الحج ففيه وجهان


(١) الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه ج‍ ١ ص ٢٤٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٥٣ الطبعة السابقة.