للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا تبغوا عليهن سبيلا" (١) فإن أول الآية بين فيما هي هذه الطاعة، قال الله عز وجل: "واللاتى تخافون نشوزهن. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا". فصح أنها الطاعة إذا دعاها للجماع فقط (٢). ولو أن الزوج يمنعها النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلما أو لأنه فقير لا يقدر لم يجز لها منع نفسها منه من أجل ذلك لأنه وإن ظلم فلا يجوز لها أن تمنعه حقا له قبلها، إنما لها أن تنتصف من ماله إن وجدته له بمقدار حقها، كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هند بنت عتبة إذ قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك لا يعطينى ما يكفينى أفآخذ من ماله بغير علمه؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء في البحر الزخار أنه يصح التأجيل بالمهر إجماعا كثمن المبيع، قال المؤيد بالله وأبو طالب: ولا يصح الرجوع عنه كتأجيل الثمن. قال العباس وأبو طالب: ولا يحل بالدخول إذ لا مقتضى لذلك، وقال المؤيد بالله: بل يحل إذ هو مقرر له ويثبت حيث لم يسمه، فأولى أن يحل به الأجل، قلنا: لا، كتأجيل الثمن قبل قبض المبيع. وإذا كان المهر حالا فأعسر الزوج لم تجبر على تسليمه نفسها حتى يسلم كتسليمه المبيع، وإن كان موسرا وتشاجرا في التسليم، قال المسعودى: فالخلاف فيه كالخلاف في المبيع، قال الإِمام يحيى: ظاهر المذهب أنها تجبر على تسليم نفسها أولا؛ إذ المهر تابع لمنافع البضع فلا تسلمه حتى يستوفيها أو يتمكن. قلت: بل المذهب خلافه وهو أن لها الامتناع حتى يسلم، إذ النكاح بالقبض، بدليل صحة تصرفه بالطلاق والخلع. وأكثر العترة على أنها إن سلمت نفسها راضية أو ولى مال الصغيرة لم يكن لها الامتناع من بعد، كبائع سلم المبيع ثم طلب استرجاعه حتى يقبض الثمن. قال العباس: بل لها ذلك؛ إذ هي محسنة بالتسليم الأول وما على المحسنين من سبيل. قلت أسقطت حقها من الحبس فلا رجوع، كمن أبرأ ثم ندم، قال الصادق: فإن منعت نفسها مطالبة بما بطل من النفقة جاز، وفى قول لا يجوز لها ذلك إذ ليست كالثمن بخلاف المهر. فإن أجلت بالمهر فليس لها الامتناع كالتأجيل بالثمن، فإن تأخر التسليم حتى حل الأجل قال الإمام يحيى والمذهب أن لها الامتناع حينئذ كما لو لم تؤجل، وقال الاسفرايينى: ليس لها ذلك إذ قد أسقطت حق الحبس بالتأجيل، فلا يعود بالحلول. قلت: وهو أقرب، فإن أجلت ببعض دون بعض فلها الامتناع حتى يسلم البعض الحال. والمذهب والإِمام الشافعي على أنه إن وطأها كرها فلها الامتناع من بعد؛ إذ لم يسقط حقها، قال بعض أصحاب الشافعي: ليس لها الامتناع إذ قد بطل بالوطء كما لو قبض المشترى السلعة كرها. قلنا: لا نسلم الأصل، والقول لها إن ادعت الإِكراه حيث تقول سلمت نفسى مكرهة أو نحو ذلك. قال الإِمام يحيى والمذهب وبعض أصحاب الشافعي: لها الفسخ إن أعسر الزوج بالمهر قبل الدخول كإعسار المشترى قبل قبض المبيع، لا بعد الدخول إذ الوطء كتلف المبيع، قال المروزى: بل لها الفسخ بعده أيضا إذ وجوب


(١) الآية رقم ٣٤ من سورة النساء.
(٢) المحلى لأبى محمد على بن حزم جـ ١٠ ص ٧٣، ص ٧٤ مسألة رقم ١٩١٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق جـ ١٠ ص ٩٢، ص ٩٣ مسألة رقم ١٩٣٠ الطبعة السابقة.