للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو قطع شيئا فظنه غير الحيوان فكان حلق شاة.

وأن أرسل على ذلك كلبا فقتله ففيه وجهان.

احدهما: يحل اذا رماه بسهم.

والثانى: لا يحل، لانه ارسله على غير صيد، فأشبه ما اذا ارسله على غير شئ.

وفى نهاية المحتاج (١): أنه لو حال بينه وبين الصيد سبع فلم يصل اليه حتى مات بالجرح حل.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢): انه لو اشتبه مباح ومحرم حرما تغليبا، لجانب الحظر.

وكذا لو اشتبه مالا تعرفه العرب ولا ذكر فى الشرع مباحا ومحرما، فانه يحرم.

ولو اشتبهت (٣) ميتة بمذكاة ولم يجد غيرهما تحرى المضطر فيهما، وأكل مما يغلب على ظنه انها المذكاة للحاجة، وحرمتا على غيره ممن ليس بمضطر، كما لو اشتبهت اخته بأجنبيات.

ومحل (٤) الذكاة الحلق واللبة.

فان ذبحها من قفاها ولو عمدا فأتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة أكلت، ويعلم ذلك بوجود الحركة

فان ذبحها من قفاها وشك هل حياته مستقرة قبل قطع الحلقوم والمرئ أو لا، نظر.

فان كان الغالب بقاء ذلك لحدة الالة وسرعة القطع، أبيح.

وان كانت كالة وابطأ قطعه وطال تعذيبه لم يبح.

وجاء فى الكافى (٥): أن ذكاة الجنين المأكول تحصل بتذكية أمه اشعر اولا.

واستحب الامام احمد ذبحه، وعنه لا بأس به، وأن خرج بحياة مستقرة حل بذبحه، كذا نقله عنه الجماعة.

وقد جاء فى المحرر انه بمنزلة المنخنقة ونحوها.


(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٨ ص ١٠٩ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج ٤ ص ١١٣، ص ١١٤ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٣١٠ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع وبهامشه منتهى الارادات ج ٤ ص ١١٧ الطباعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٤ من ٣١٣ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لابن ادريس الحنبلى ج ٤ ص ١٢٢ الطبعة السابقة والاقناع لأبى النجا شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى ج ٤ ص ٣١٨ الطبعة السابقة.
(٥) كتاب الفروع فى فقه الامام الربانى أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى للفقيه الشيخ أبى عبد الله بن محمد بن مفلح مع كتاب تصحيح للفروع للشيخ الفقيه علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المقدسى ج ٣ ص ٦٨٢ طبع مطبعة المنار سنة ١٣٤٥ هـ‍ الطبعة الأولى.