للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للأجنبى بزائد عن الثلث، وان أجازها الورثة فابتداء عطية منهم لا تنفيذ لوصية الموصى. ولا بد فيها من حيازة قبل حصول مانعها، وكون المجيز من أهل التبرع، ولا بد فيها من قبول الموصى له خلافا لابن القصار وابن العطار القائلين بأن اجازة الورثة تنفيذ وليست ابتداء عطية، وعلى هذا القول لا تحتاج الى قبول أو حيازة (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: تحوز الوصية للأجنبى فيما زاد على الثلث اذا أجاز الورثة، والمراد بالأجنبى من ليس وارثا، والعبرة فى كونه وارثا بيوم الموت أى وقته، فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته فتعتبر وصية لأجنبى (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: لا تجوز وصية ممن له وارث لأجنبى بزائد عن ثلث ماله الا مع اجازة وارث بعد الموت والوصية بالثلث فما دونه لأجنبى تلزم بلا اجازة، واذا أجاز ورثته ما زاد على الثلث لأجنبى فانها تنفذ أى الوصية وتجوز الوصية بالكل ممن لا وارث له لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الوارث فاذا عدم زال المانع (٣).

وقال فى المغنى: اذا أوصى لوارثه وأجنبى بثلثه فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما، وان وصى لكل واحد منهما بمعين قيمتهما الثلث فأجاز سائر الورثة وصية الوارث جازت الوصية لهما وان ردوا بطلت وصية الوارث فى المسألتين وللأجنبى السدس فى الأولى والمعين الموصى له به فى الثانية.

وان كان فى الوصيتين بثلثى ماله فأجاز الورثة لهما جازت لهما، وان عينوا نصيب الوارث بالرد وحده، فللأجنبى الثلث كاملا لأنهم خصوا الوارث بالابطال، فالثلث كله للأجنبى وسقطت وصية الوارث فصار كأنه لم يوص له وان أبطلوا الزائد عن الثلث من غير تعيين نصيب أحدهما، فالثلث الباقى بين الوصيين لكل واحد منهما السدس.

واختار أبو الخطاب أن الثلث جميعه للأجنبى، ولو أوصى لامرأة أجنبية أو أوصت له ثم تزوجها لم تجز وصيتهما الا باجازة من الورثة، وان أوصى أحدهما للآخر ثم طلقها جازت الوصية لأنه صار غير وارث الا أنه ان طلقها فى مرض موته فقياس المذهب أنها لا تعطى أكثر من ميراثها لأنه يتهم فى أنه طلقها ليوصل اليها ماله بالوصية فلم ينفذ لها ذلك كما لو طلقها فى مرض موته أو وصى لها بأكثر مما كانت ترث (٤).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم الظاهرى: اذا أوصى لمن أمر الله بالوصية لهم وهم قرابته الذين لا يرثون لم ينه عن الوصية لغيرهم فقد أدى


(١) الشرح الصغير للدردير والصاوى عليه ج‍ ٢ ص ٤٣٣ طبع المكتبة التجارية بمصر.
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٦ ص ٤٩ الطبعة السابقة.
(٣) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص ٤١٦ طبعة محمد سرور الصبان مطبعة المدنى، المؤسسة السعودية بمصر.
(٤) المغنى لابن قدامة ج‍ ٦ ص ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٣٠ الطبعة السابقة.