للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجزم صاحب المهذب وآخرون بعدم صحة الحج من المجنون وأنه لا يجوز الاحرام عنه لأنه ليس من أهل العبادات.

وجزم البغوى والمتولى والرافعى وآخرون بصحته منه كالصبى الذى لا يميز قالوا: وأما المغمى عليه فلا يجوز أن يحرم عنه غيره لأنه ليس بزائل العقل ويرجى برؤه عن قريب فهو كالمريض (١).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: غير المميز يحرم عنه وليه، لما روى جابر رضى الله تعالى عنه فى الحديث السابق فى مذهب الشافعية، فيعقد له وليه الاحرام، ولو كان الولى محرما أو لم يحج عن نفسه والولى من يلى ماله من أب ووصيه وحاكم، ولا يصح من غير الولى والأقارب ومعنى احرامه عنه عقده الاحرام له فيصير الصغير بذلك محرما وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه أن يفعله بنفسه لزمه فعله كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة سواء أحضره الولى فيهما أو حضر غيره أو لم يحضر أحد، وما عجز عنه الصغير فعله عنه الولى، لكن لا يجوز أن يرمى عن الصغير الا من رمى عن نفسه، وان كان الولى حلالا لم يعتد برميه ولا يصح الحج من المجنون ان عقد الاحرام بنفسه أو عقد له وليه (٢).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: نستحب الحج بالصبى وان كان صغيرا جدا أو كبيرا وله حج وأجر وهو تطوع، وللذى يحج به أجر ويجتنب ما يجتنب المحرم ويجزى الطائف به طوافه ذلك عن نفسه، وأورد حديث ابن عباس رضى الله عنه السابق فى مذهب الشافعية، ولا تلزم الصبى النية انما تلزم المخاطب المأمور المكلف (٣).

[مذهب الزيدية]

ذهبت الهادوية من الزيدية الى أنه لا تنعقد نية الصبى فى الحج.

قال فى الجامع: قول محمد يدل على أن حج الصبى جائز وأنه يحرم عنه ويلبى عنه، ويجتنب ما يجب على الرجل اجتنابه من الطيب واللباس وأخذ الشعر ويطاف به ويرمى عنه الجمار، ويصلى عنه ركعتا الطواف ان كان لا يعقل الصلاة، ويشهد به المشاهد كلها لأنه قال: كان من مضى من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون أن يصلوا عن الصبى ركعتى الطواف اذا كان لا يعقل الصلاة.

وقال محمد: واذا كان الصبى لا يفهم الرمى رمى عنه، ويكون حاضرا عند رمى الجمرة أحب الى ويرمى عنه حاج من أهله وان رمى عنه حاج أجنبى أجزأه، ثم ذكر حديث الصبى الذى رفعته من هودجها ثم قال:

وعن جعفر عليه السلام قال: حججت مع على بن الحسين ومع أبى فكانوا اذا كان


(١) المجموع شرح المهذب للامام النووى ج‍ ٧ ص ٢٠، ص ٢١، ص ٢٣، ٣٨ طبع مطبعة التضامن الاخوى ادارة الطباعة المنيرية بمصر.
(٢) كشاف القناع مع شرح منتهى الايرادات ج‍ ١ ص ٥٤٨، ص ٥٤٩ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٢٧٦ مسألة رقم ٩١٥ اطبعة السابقة.