للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهى حاضرة فتسكت ولا تنكر حتى يدخل بها الزوج ثم تنكر النكاح وتقول لم أرض به وتدعى الجهل.

مذهب الشافعية (١):

يقبل اقرار الولى بالنكاح على موليته ان استقل حالة الاقرار بالانشاء وان لم تصدقه البالغة لأن من ملك الانشاء ملك الاقرار به غالبا وان لم يكن مستقلا بالانشاء لانتفاء اجباره حالة الاقرار كأن أدعى وهى ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا أو لانتفاء كفاءة الزوج فلا يقبل لعجزه عن الانشاء دون اذنها.

ويقبل اقرار الحرة البالغة العاقلة ولو سفيهة فاسقة سكرانة بكرا أو ثيبا بالنكاح من زوج صدقها على ذلك ولو غير كفء على الجديد وان كذبها الولى وشهود عينتهم أو أنكر الولى الرضا بدون الكفء لاحتمال نسيانهم ولأنه حقها فلم يؤثر انكار الغير له ولا بد من تفصيلها الاقرار فتقول زوجنى منه ولى بحضرة عدلين ورضاى ان كانت ممن يعتبر رضاها.

[مذهب الحنابلة]

اذا اختلف الزوج والمرأة (٢) فى اذنها قبل الدخول فالقول قولها. لأنها منكرة للاذن والقول قول المنكر ولأنه يدعى أنها استؤذنت وسمعت فصمتت والأصل عدم ذلك وقال القاضى القول قول الزوج لأن التمكين من الوط‍ ء دليل على الاذن وصحة البكارة فكان الظاهر معه.

وهل تستحلف المرأة اذا قلنا القول قولها؟ قال القاضى قياس المذهب أنه لا يمين عليها كما لو ادعى زوجيتها فانكرته لانه اختلاف فى زوجية فلا يثبت بالنكول كما لو ادعى الزوج أصل التزويج فأنكرته.

فان قالت المرأة أنها أذنت وأنكرته ورثة الزوج فالقول قولها لأنه اختلاف فى أمر مختص بها صادر من جهتها فكان القول قولها فيه. كما لو اختلفوا فى نيتها فيما تعتبر فيه نيتها ولأنها تدعى صحة العقد وهم يدعون فساده فالظاهر معها.

مذهب الزيدية (٣):

من تزوج امرأة ثم مات فادعى ورثته انها لم تأذن فالقول قولها اذ الظاهر الصحة ثم هى أعرف بنفسها.

[مذهب الإباضية]

أن استأذن البكر وليها فسكتت فزوجها فأنكرت لم يلزمها وقيل يلزمها ولا يقبل عليها قوله أمرتنى أن أزوجها أو زوجتها فرضيت وان تزوجت امرأة باذن وليها سواء زوجها الولى بغير اذنها أو باذنها فأنكرت


(١) نهاية المحتاج ح‍ ٦ ص ٢٢١ طبعة الحلبى ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) الشرح الكبير ح‍ ٧ ص ٤٠٥، ٤٠٦.
(٣) انظر باب النكاح فى التاج المذهب.