للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوصافه فان هذا التغير لا يضر لتعذر الاحتراز.

واذا تغير الماء من مقره (١) أو ممره (٢).

فاذا تغير الماء بمجاوراتها أو بما هو ثابت فيها لم يخرجه عن كونه طهورا فأما لو قدرنا أنه فى أصل شجرة فسقط‍ من أوراقها ما تغير به الماء فالذى صحح للمذهب أنه يمنع من التطهر به وقال على خليل وروى عن القاسم أنه يجوز التطهر به قال مولانا وهو الأرجح عندى لأن تعذر الاحتراز عنه فى رأس الشجرة لا ينقص عن تعذره فى أصلها واذا أخذ الطحلب (٣) من موضع فألقى فى ماء آخر فتغير فقال على خليل أنه يجوز التطهر به لأن ما عفى عنه لتعذر الاحتراز عفى عنه وان لم يتعذر. وقال فى الزوائد والانتصار أنه لا يعفى عنه (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أن الماء ينجس بالتغير بالنجاسة فى أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح. دون غيرها من الأوصاف.

واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالتنجس خاصة فانه لا ينجس بذلك كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه.

والمعتبر من التغير الحسى لا التقديرى على الأقوى ويطهر الماء بزوال التغير ولو بنفسه أو بعلاج ان كان الماء جاريا. وهو التابع من الأرض مطلقا غير البئر على المشهور (٥).

وينجس الماء القليل بالملاقاة لغيره على المشهور كالماء الملاقى للخمر قليله وكثيره والمسكر المائع بالأصالة ودم الحدث وهو الدماء الثلاثة على المشهور.

والفقاع بضم الفاء والحق به المصنف فى الذكرى عصير العنب بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه وكذلك ينجس الماء القذرة الرطبة وهى فضلة الانسان والمروى اعتبار ذوبانها وهو تفرق اجزائها. وشيوعها فى الماء.

أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها لكن ذكرها الشيخ وتبعه المصنف وجماعة (٦).

أما الماء المضاف للشئ الذى لا يصدق عليه اسم الماء باطلاقه مع صدقه عليه مع القيد كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يسلبه الاطلاق كالامراق دون الممتزج على وجه يسلبه الاسم وان تغير لونه كالممتزج بالتراب أو طعمه كالممتزج بالملح وان أضيف اليهما فهذا الماء المضاف طاهر فى ذاته بحسب الأصل غير مطهر لغيره مطلقا من حدث ولا خبث اختيارا واضطرارا على القول الأصح (٧).

أما سؤر (٨) الحيوان فتابع لصاحبه الذى باشره فى الطهارة والنجاسة والكراهة ويكره سؤر الجلال. وهو المغتذى بعذرة الانسان محضا الى أن ينبت عليها لحمه واشتد عظمه أو سمى فى العرف جلالا قبل أن يستبرى بما يزيل الجلل وآكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة للماء عن النجاسة وسؤر الحائض المتهمة بعدم التنزه عن النجاسة والحق بها المصنف فى البيان كل متهم بها وهو حسن.

وسؤر البغل والحمار وهما داخلان فى تبعيته للحيوان فى الكراهية وانما خصهما لتأكد الكراهة فيهما.

وسؤر الفأرة والحية وكل ما لا يؤكل لحمه


(١) المقر نحو أن ينته الماء الى حفير بمجاورة ذلك الحفير أو بأصول شجر نابت فيه
(٢) البحر هو مجرى الماء
(٣) الطحلب شجر ينبت فى الماء وقيل فى الحضرة التى تعلق بالجدار
(٤) شرح الأزهار لابن مفتاح ج ١ ص ٥٨، ص ٥٩، ص ٦٠ الطبعة السابقة
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للعاملى ج ١ ص ١٢، ص ١٣
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ١٤، ص ١٥
(٧) المرجع السابق ج ١ ص ١٧
(٨) المؤرق الماء القليل الذى باشره جسم الحيوان