للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استحق الدار على المشترى الذى اشتراها أى ملكها عليه وأخرجها الحاكم من يد المشترى الى يد من استحقها. ونقل ابن عابدين (١): عن الفارابى استحق فلان الامر استوجبه، الامر مستحق بفتح الحاء ومنه قولهم خرج المبيع مستحقا. ٢ هـ‍. قال ابن عابدين: ان هذا يشير الى توافق المعنيين اللغوى والشرعى وهو ظهور كون الشئ حقا واجبا للغير.

[حكم استحقاق المبيع بعضه أو كله]

[مذهب الحنفية]

ان استحق بعض المعقود عليه قبل القبض. ولم يجز المستحق بطل العقد فى القدر المستحق لانه تبين أن ذلك القدر لم يكن ملك البائع ولم توجد الاجازة من المالك. فبطل وللمشترى الخيار فى الباقى.

ان شاء رضى به بحصته من الثمن. وان شاء رده، سواء كان استحقاق ما استحقه يوجب العيب فى الباقى أو لا يوجب لانه اذا لم يرض المستحق فقد تفرقت الصفقة على المشترى قبل التمام فصار كعيب ظهر فى السلعة قبل القبض وذلك يوجب الخيار فكذا هذا، وان كان الاستحقاق يعد قبض البعض دون البعض فكذلك الجواب سواء ورد الاستحقاق على المقبوض وعلى غير المقبوض، فان كان قبض الكل ثم استحق بعضه.

بطل البيع فى القدر المستحق لما قلنا ثم ينظر. ان كان استحقاق ما استحق يوجب العيب فى الباقى.

بأن كان المعقود عليه شيئا واحدا حقيقة وتقديرا. كالدار والكرم والارض والعبد ونحوها فالمشترى بالخيار فى الباقى ان شاء رضى بحصته من الثمن وان شاء رد - لان الشركة فى الاعيان عيب وكذلك ان كان المعقود عليه شيئين من حيث الصورة شيئا واحدا من حيث المعنى فاستحق احدهما فله الخيار فى الباقى، وذلك كنعلين أو خفين أو مصراعى باب لانهما فى المعنى والمنفعة كشئ واحد.

والمعتبر هو المعنى، وان كان استحقاق ما استحق لا يوجب العيب فى الباقى بأن كان المعقود عليه شيئين صورة ومعنى كالعبدين فاستحق أحدهما. أو كان صبرة حنطة أو جملة وزنى فاستحق بعضه. فانه يلزم المشترى الباقى بحصته من الثمن لانه لا ضرر فى تبعيضه فلم يكن له خيار الرد وروى عن أبى حنيفة فى استحقاق بعض المكيل والموزون أن له رد ما بقى دفعا لضرر مؤنة القسمة. وجه الظاهر. أنه لا يضره التبعيض لا فى القيمة ولا فى المنفعة والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة لان تمامها برضا العاقد وقد تحقق لا برضا المستحق (٢).

[حكم استحقاق ما يدخل فى البيع تبعا]

كل شئ يدخل فى البيع تبعا لا حصة له من الثمن. لكن يخير المشترى فيه.


(١) حاشية أبن عابدين ج‍ ٤ ص ١٩٩
(٢) البدائع ج‍ ٥ ص ٢٨٨، ٢٨٩ وفتح القدير ج‍ ٥ ص ١٧٥، ١٧٦