للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صدقا واحدا والأصل بقاء الزوجية.

ويؤيده ما ذكره الرافعى فى باب العتق أنه اذا أعتق عبدا ثم قال له ولعبد آخر احدكما حر لم يقتض ذلك عتق الآخر.

فان قال لزوجته ولرجل أو دابة وقال أردت الرجل أو الدابة فانه لا يقبل، لان ذلك ليس محلا للطلاق. وأمته مع زوجته وفاسدة النكاح مع صحيحته كالاجنبية مع الزوجة.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (١): ان من شك فى طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد.

والأصل فى هذا حديث عبد الله بن زيد رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يخيل اليه أنه يجد الشئ فى الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه، فأمره بالبناء على اليقين واطراح الشك، ولانه شك طرأ على يقين فوجب اطراحه، كما لو شك المتطهر فى الحديث أو المحدث فى الطهارة فلا يزال يقين النكاح بشك الطلاق.

والورع التزام الطلاق فان كان المشكوك فيه طلاقا رجعيا راجع امرأته ان كانت مدخولا بها أو جدد نكاحها ان كانت غير مدخول بها أو قد انقضت عدتها.

وان شك فى طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها، لانه اذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره.

وحكى عن شريك أنه اذا شك فى طلاقه طلقها واحدة ثم راجعها، لتكون الرجعة عن طلقة فتكون صحيحة فى الحكم.

وليس بشئ لان التلفظ‍ بالرجعة ممكن مع الشك فى الطلاق، ولا يفتقر الى ما تفتقر اليه العبادات من النية، ولانه لو شك فى طلقتين فطلق واحدة لصار شاكا فى تحريمها عليه فلا تفيده الرجعة.

واذا طلق (٢) فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها، وعليه نفقتها ما دامت فى العدة.

فان راجعها فى العدة لزمته النفقة ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق، لانه متيقن للتحريم شاك فى التحليل.

وجملة ذلك أنه اذا طلق وشك فى عدد الطلاق، فانه يبنى على اليقين.

نص عليه أحمد فى رواية ابن منصور فى رجل لفظ‍ بطلاق امرأته لا يدرى واحدة أم ثلاثا؟

قال: اما الواحدة فقد وجبت عليه وهى عنده حتى يستيقن، لان ما زاد


(١) المغنى والشرح الكبير ج ٨ ص ٤٢٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ٤٢٣ الطبعة السابقة.