للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على القدر الذى تيقنه طلاق مشكوك فيه، فلم يلزمه، كما لو شك فى أصل الطلاق.

واذا ثبت هذا فانه تبقى أحكام المطلق دون الثلاث من اباحة الرجعة، واذا راجع وجبت النفقة وحقوق الزوجية.

قال الخرقى ويحرم وطؤها، لأنه تيقن وجود التحريم بالطلاق، وشك فى رفعه بالرجعة، فلا يرتفع بالشك، كما لو أصاب ثوبه نجاسة وشك فى موضعها، فانه لا يزول حكم النجاسة بغسل موضع من الثوب، ولا يزول الا بغسل جميعه.

وفارق لزوم النفقة فانها لا تزول بالطلقة الواحدة فهى باقية، لانها كانت باقية، ولم يتيقن زوالها.

وظاهر قول غير الخرقى من أصحابنا أنه اذا راجعها حلت له.

وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية ابن منصور، لان التحريم المتعلق بما ينفيه يزول بالرجعة يقينا، فان التحريم أنواع.

تحريم تزيله الرجعة.

وتحريم يزيله نكاح جديد.

وتحريم يزيله نكاح بعد زوج واصابة.

ومن تيقن الأدنى لا يثبت فيه حكم الأعلى، كمن تيقن الحدث الاصغر، لا يثبت فيه حكم الاكبر، ويزول تحريم الصلاة بالطهارة الصغرى.

ويخالف الثوب فان غسل بعضه لا يرفع ما تيقنه من النجاسة.

فنظير مسئلتنا أن يتيقن نجاسة كم الثوب ويشك فى نجاسة سائرة فان حكم النجاسة فيه يزول بغسل الكم وحدها كذا هاهنا.

ويمكن منع حصول التحريم ههنا ومنع يقينه، فان الرجعة مباحة لزوجها فى ظاهر المذهب فما هو اذا متيقن للتحريم بل شاك فيه متيقن للاباحة.

واذا رأى (١) رجلان طائرا فحلف أحدهما بالطلاق أنه غراب، وحلف الآخر بالطلاق أنه حمام، فطار ولم يعلما حاله لم يحكم بحنث واحد منهما، لان يقين النكاح ثبت ووقوع الطلاق مشكوك فيه.

فان ادعت امرأة أحدهما حنثه فيها فالقول قوله، لان الأصل معه واليقين فى جانبه.

ولو كان الحالف واحدا فقال: ان كان غرابا فنساؤه طوالق، وان كان حماما فعبيده أحرار، أو قال: ان كان غرابا فزينب طالق، وان كان حماما فهند طالق، ولم يعلم ما هو، لم يحكم بحنثه فى شئ، لانه متيقن للنكاح، شاك فى


(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٤٢٤، ص ٤٢٥ الطبعة السابقة.