للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته كما روى عن النهاية ومجمع البرهان وان كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة.

لكن الأحوط‍ مع سعة الوقت الاتمام والاعادة مع الوضوء.

ولا فرق فى التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى.

وان كان الاحتياط‍ بالاعادة فى الفريضة آكد من النافلة.

ثم قال (١): وكذا لو وجد الماء فى أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يتيمم لفقد الماء فيجب الغسل واعادة الصلاة.

بل وكذا لو وجده قبل تمام الدفن.

واذا كان واجدا (٢) للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فى أثناء الصلاة فهل يلحق بوجدان الماء فى التفصيل المذكور اشكال.

فلا يترك الاحتياط‍ بالاتمام والاعادة اذا كان بعد الركوع من الركعة الاولى.

نعم لو كان زوال العذر فى أثناء الصلاة فى ضيق الوقت أتمها.

وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه وان كان الاحوط‍ الاعادة.

وجاء فى موضع آخر (٣): أنه اذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل وان صلى به بطلت صلاته ووجبت الاعادة أو القضاء.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٤): ويتيمم خائف فوت رفقته باشتغال بوضوء ويجزئ ان تيقن عدم الماء لا مع جهل أو ظن به.

واذا علمت ذلك فهل يعيد الصلاة مسافر نسى ماء فى رحله (٥): فتيمم وصلى، ثم فكر ولو بعد الوقت أو لا يعيد ولو تفكر فى الوقت؟ قولان.

وكذا ان علم أن ماء فى رحله على أنه لغيره أو على أنه حرام والحرام لا يتوضأ به فبان خلاف ذلك.

وكذا ان تيمم ومعه ماء فظنه فاذا هو لم يكن.

والأظهر فى مسألة المسافر الناسى الماء فى رحله اعادته للصلاة بالوضوء أن تفكر فى الوقت وعدم الاعادة ان تفكر بعد الوقت والأقوال فى المذهب وكذا فى مذهب قومنا.


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٤ ص ٣٥٠ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٥١ الطبعة السابقة.
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج ٤ ص ٢٨٥ مسألة رقم ١٢ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد اطفيش ج ١ ص ٢٢٥ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.
(٥) الرحل ما يستصحبه المسافر من الاثاث.