للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما ان أدرجه فى رحله وجد فى طلبه منه فلم يجد فانه يعيد.

وقيل لا يعيد.

وان جد فى طلبه منه وخاف فوت الوقت يتيمم ولم يعد فى الوقت ولا بعده.

وان نسى من لزمته الاعادة فى الوقت أن يعيد حتى فات الوقت أعاد.

وقيل لا يعيد.

وان خرج انسان (١): من قريته قبل الوقت وقد تطهر بمنزله، أو حمل ماء فانتقضت طهارته بعد دخول الوقت أو تلف الماء بعد دخول الوقت داخل الأميال او خارجهأ.

فعلى قول الأكثر لا يجزيه التيمم، لأنه ضيع لتأخيره قدر ما يصلى أو يتطهر ويصلى.

وعلى قول الأقل يجزيه، لأنه عندهم لا يعد مضيعا ما لم يخرج الوقت.

وان كان الخروج والانتقاض أو الخروج والتلف قبل الوقت ولم يمكنه الرجوع جاز له التيمم ولو فى داخل الأميال.

ويعيد الصلاة بعد وجود الماء لتظهره قبل أن يخاطب بالتطهر فلم يعذروه بوضوئه اذا كان قبل وجوبه وقد انتقض.

وقيل لا يعيد اذ لم يخاطب بالوضوء قبل الوقت.

وكل من فعل كما يجوز ذلك وصلى فلا اعادة عليه سواء كان مسافرا او مقيما.

وقيل يعيد المقيم فى مسائل الماء لا فى مسائل المرض.

ثم قال (٢): والمختار لمن تيقن عدم الماء أن يتيمم أول الوقت ولمن ظن وجوده أن يتيمم آخره. ولمن شك فيه أن يتيمم وسطه أو آخره.

وقيل يتيمم الظان والشاك آخر الوقت وان قدم ذو التأخير فوجد الماء المرجو فى الوقت اعاد فى الوقت وقيل يعيد أبدا.

وقيل المتيقن يعيد أبدا والراجى يعيد فى الوقت.

وقيل ان تيمم الآيس أول الوقت ثم وجد الماء فلا اعادة ان كان ما وجده هو غير الذى أيس منه وان كان الذى أيس منه بعينه أعاد.

وقيل لا.

وان قدم ذو التوسط‍ لم يعد بعد الوقت.

وجاء فى موضع آخر (٣): أنه أختلف هل التيمم مبيح للصلاة للضرورة مع بقاء الحدث غير مرفوع فلكل صلاة تيمم


(١) شرح النيل ج ١ ص ٢٢٨، ٢٢٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٣١ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل ج ١ ص ٢٤١ الطبعة السابقة.