للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا: اضافة الطلاق الى

الرجل أو المرأة

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن من شروط‍ الطلاق اضافة الطلاق الى المرأة فى صريح الطلاق حتى لو اضاف الزوج صريح الطلاق الى نفسه، بان قال انا منك طالق - لا يقع الطلاق وان نوى وذلك لقول الله عز وجل «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (١) فقد أمر الله سبحانه وتعالى بتطليقهن، والأمر بالفعل نهى عن تركه وتطليق نفسه ترك لتطليق امرأته حقيقة لأنه اضاف الطلاق الى نفسه لا الى امرأته حقيقة فيكون منهيا والمنهى غير المشروع والتصرف الذى ليس بمشروع لا يعتبر شرعا وهو تفسير عدم الصحة، ولما روى ابو داود رحمه الله تعالى فى سننه باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن» فظاهر الحديث يقتضى أن يكون التطليق منهيا سواء أضيف الى الزوج أو اضيف الى الزوجة ثم جاءت الرخصة فى التطليق المضاف الى الزوجة فى نصوص الكتاب من قول الله عز وجل «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» وقوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَها» (٢) وقوله تعالى «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ» (٣) ونحو ذلك فبقى التطليق المضاف الى الزوج على أصل النهى، والمنهى غير مشروع، والتصرف الشرعى اذا خرج من أن يكون مشروعا لا وجود له شرعا فلا يصح ضرورة.

ويضاف الى دليل الكتاب والسنة دليل العقل وذلك أن قوله أنا منك طالق اما أن يعتبر اختبارا عن كونه طالقا كما يقتضيه ظاهر الصيغة، واما أن يعتبر انشاء وهو اثبات الانطلاق ولا سبيل الى الثانى، لأنه منطلق وليس عليه قيد النكاح واثبات الثابت محال فتعين الأول، وهو أن يكون اخبارا عن كونه طالقا وهو صادق فى هذا الأخبار، والدليل على أنه ليس عليه قيد النكاح وجهان.

أحدهما: ان قيد النكاح فى جانب المرأة انما ثبت لضرورة تحقيق ما هو من مقاصد النكاح وهو السكن والنسب لأن الخروج والبروز يريب فلا يطمئن قلبه اليها واذا جاءت بولد لا يثق بكونه منه وهذه الضرورة منعدمة فى جانب الزوج فلا يثبت عليه قيد النكاح.

والثانى: أن قيد النكاح هو ملك النكاح وهو الاختصاص الحاجز والزوج مالك لأن المرأة مملوكة ملك النكاح والمملوك لا بد له من مالك ولا ملك لغير الزوج فيها فعلم أن الزوج مالكها، فاستحال أن يكون مملوكا بخلاف ما اذا أضاف الطلاق اليها، فان قال لها أنت طالق فانه لا يمكن حمل هذه الصيغة على الاخبار، لانه يكون كذبا لكونها غير منطلقة لثبوت قيد النكاح فيحمل


(١) الآية رقم ١ من سورة الطلاق.
(٢) الآية رقم ٢٣٠ من سورة البقرة.
(٣) الآية رقم ٢٣٦ من سورة البقرة.