للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وط‍ ء شبهة لم يجب عليه استبراؤها حالا لأنها مشغولة بحق غيره فان زالت الزوجية والعدة .. وجب حينئذ الاستبراء فى الاظهر (١).

ثانيها: زوال فراش عن أمة موطؤة بملك اليمين مستولدة أو غير مستولدة وسواء كان زوال الفراش بعتق منجز أو موت السيد عنها فانه يجب عليها الاستبراء لزوال فراشها كما تجب العدة على المفارقة من نكاح فان كانت الأمة لم توطأ فلا استبراء بعتقها جزما ..

ولو مات السيد عن أمة موطوءة لم يعتقها فانها تنتقل للوارث وعليه استبراؤها لحدوث ملكه. ولو عتقت الأمة وهى مزوجة أو معتدة عن زوج فلا استبراء عليها لانها ليست فراشا للسيد ولأن الاستبراء لحل التمتع وهى مشغولة بحق الزوج (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع «يجب الاستبراء بملك اليمين من قن ومكاتبة وأم ولد ومدبرة عند حدوث الملك بشراء أو هبة أو أرث أو وصية. أو غنيمة أو غير ذلك بأن أخذها عوضا فى اجارة أو حوالة أو خلع أو صلح فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها حتى يستبرئها سواء كانت بكرا أو ثيبا وسواء كانت صغيرة يوطأ مثلها أو كانت كبيرة وسواء كانت ممن تحمل أو ممن لا تحمل فان الاستبراء واجب … » سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو أمرأة أو مجبوب أو كان ملكها من رجل قد استبرأها قبل البيع ثم لم يطأها فليس للمشترى وطؤها حتى يستبرئها … وان اشترى غير مزوجة فاعتقها قبل استبرائها لم يصح تزوجه بها قبل الاستبراء لان النكاح يراد للوط‍ ء وهو حرام .. وان باع أمته أو وهبها أو صالح بها أو أصدقها أو خالع عليها ثم عادت اليه بفسخ لخيار أو عيب أو اقالة أو غيره حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل القبض لأنه تجديد ملك سواء كان المشترى لها رجلا أو امرأة. ان افترقا البائع والمشترى أو نحوهما. وان لم يفترقا فلا يجب الاستبراء .. وأن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها (٣).

وان وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز له ذلك حتى يستبرئها فان خالف وفعل بأن زوجها أو باعها قبل استبرائها صح البيع لان الاصل عدم الحمل ولا يصح النكاح لانه لا يصح قبل الاستبراء … ويستحب استبراء الآيسة على القول بعدم وجوبه خروجا من الخلاف (٤).

واذا أعتق أم ولده أو أعتق أمته التى


(١) مغنى المحتاج ج‍ ٣ ص ٣٧٦ - ٣٧٧.
(٢) المرجع السابق ص ٣٧٧.
(٣ و ٤)) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٢٧٧ - ٢٨٠.